البيانات

الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان وموقف الحكومة السورية منها

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية
إعداد وتقديم
دلال الاوس

 

مع تفاقم الاوضاع والحروب في أوائل القرن العشرين في جميع أنحاء العالم وأوروبا تحديداً عقب الحرب العالمية الأولى برزت الحاجة إلى وضع حد لهذه الحروب، ومنع قيامها بغية الحفاظ على السلام والأمن العالمي، فقد أدى الدمار الذي أحدثته هذه الحرب وما خلفته من نتائج، إلى ظهور حركات بحث من قبل بعض الجمعيات المرقومة والتي تم دعمها من قبل سياسيين آنذاك، تدعو إلى إقامة منظمة دولية مهمتها تنمية التعاون بين الأمم وضمان السلم لها ونتيجة لمفاوضات استمرت ستة أشهر فيما يسمى مؤتمر باريس للسلام عام 1919 تم إنشاء عصبة الأمم المتحدة التي كانت أهدافها تتمثل في منع قيام الحروب عبر ضمان الأمن المشترك بين الدول، والحد من انتشار الأسلحة، وتسوية المنازعات الدولية عبر إجراء المفاوضات والتحكيم الدولي، إلا أن هذه العصبة كانت تفتقد إلى قوى مسلحة خاصة بها لإحلال السلام وكانت تعتمد لفرض قراراتها على القوى العسكرية للدول العظمى، التي كانت أحياناً تستهزئ بقرارات هذه العصبة، الأمر الذي أدى إلى اثبات فشل العصبة وعجزها عن حل المشكلات الدولية وفرض هيبتها، وكان اندلاع الحرب العالمية الثانية هو الدليل القاطع على فشل مهمتها في منع الحروب مما أدى إلى حلها عقب الحرب العالمية الثانية وإنشاء حلف جديد لها وهو هيئة الأمم المتحدة التي تأسست عام1945 .
و قد كان لهيئة الأمم المتحدة ذات الأهداف، في منع الحروب وحماية حقوق الانسان، وهو ما نص عليه ميثاقها بتشجيع الاحترام العالمي لحقوق الانسان، وتتألف منظومة الأمم المتحدة من ستة أجهزة، وكل جهاز له هدف وبرنامج محدد يعمل عليه، وعدد من الوكالات المتخصصة والبرامج والصناديق والمفوضيات .
وتعتبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان المسؤول الرئيسي عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فغايتها تعزير جميع حقوق الانسان وحمايتها .وهي تدعم عمل أليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من أجل رصد امتثال الدول الأطراف للمعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وهو ما سنتطرق اليه في هذا البحث
وتدعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان الحكومات، وتقدم لهم ما يلزم من مساعدة لتدعيم حقوق الإنسان في أراضيها مثل الخبرة والتدريب الفني في مجالات إقامة العدل والإصلاح التشريعي والعملية الانتخابية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وكذلك تدعم منظمات المجتمع المدني المسؤولة عن حماية هذه الحقوق، وما يعتبر الجانب ذو الأهمية الكبيرة هو مساعدتها الأفراد الذين يعانون من بطش الحكومات على إعمال حقوقهم عن طريق آليات مختلفة لرصد حقوق الانسان منها ما هو قائم على المعاهدات ومنها ما هو قائم على الميثاق.
الآليات التعاقدية:
المعاهدات الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان أو الهيئات المنشأة بموجب معاهدات ,وهي تسع معاهدات و10 لجان هيئات منبثقة عنها ترصد مدى امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها التعاهدية :

الاتفاقية
اللجنة المنبثقة عنها

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري1965 لجنة القضاء على التمييز العنصري
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 1966 اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966
لجنة الحقوق المدنية والسياسية او لجنة حقوق الانسان
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة1979 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 1984 اللجنة الفرعية لمنع التعذيب -لجنة مناهضة التعذيب
اتفاقية حقوق الطفل
1989 لجنة حقوق الطفل

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
1990 اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
2006 اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
2006 اللجنة المعنية بالاختفاء القسري

ماهي هذه الهيئات :
تتكون الهيئات من مجموعة من الخبراء ترشحهم الدول الأطراف في كل معاهدة وتنتخبهم لفترة عضوية قابلة للتجديد مدتها أربعة سنوات، وتجري انتخاب لنصف عدد الأعضاء كل سنتين، وفترة العضوية في بعض الهيئات المنشأة بموجب معاهدات كاللجنة الفرعية لمنع التعذيب، اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة , اللجنة المعنية بالاختفاء القسري قابلة للتجديد مرة وحدة .
مهام هذه الهيئات
تضطلع هذه الهيئات بعدد من المهام
• النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف :
تتمثل المهمة الرئيسية لجميع هذه اللجان باستثناء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في استعراض التقارير المقدمة بصورة دورية من الدول الأطراف، وفقاً لأحكام المعاهدات حيث يقع على عاتق الدول الأطراف بالإضافة لالتزامها بتنفيذ الأحكام الموضوعية للمعاهدة . التزاماً بتقديم تقارير منظمة إلى هيئة المعاهدة حيث عليها أن تقدم تقريراً أولياً شاملا في غضون عام أو عامين من دخول المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة، ويجب بعد ذلك أن تواصل تقديم التقارير بصورة دورية وعادة ما يكون خلال أربع أو خمس سنوات وفقاً لأحكام المعاهدة , فيما عدا الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيث يكون ذلك حسبما اللجنة الخاصة بها وما تطلبه من معلومات إضافية، ويجب أن تتضمن هذه التقارير التدابير القانونية والإدارية والقضائية التي اتخذتها الدول لأنفاذ أحكام المعاهدة وما واجهته من صعوبات في مجال إعمال الحقوق، وتصدر كل لجنة مبادئ توجيهية بشأن شكل التقارير ومحتواها لكي تضمن أن تحتوي هذه التقارير على معلومات كافية وتتيح عملية أعداد هذه التقرير لكل دولة طرف الفرصة للقيام باستعراض شامل لتحقيق التناسق بين قوانينها وسياساتها الوطنية وبين أحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ورصد التقدم المحرز في تعزيز التمتع بالحقوق المبينة في المعاهدات وتحديد المشاكل وأوجه القصور في نهجها الذي تتبعه بشأن تنفيذ المعاهدات وتقييم الاحتياجات والأهداف المستقبلية لتنفيذ المعاهدة بصورة أكثر فعالية والتخطيط لسياسات مناسبة لتحقيق هذه الأهداف .
• النظر في الشكاوى المقدمة من الأفراد :
يجوز للهيئات المنشأة بموجب معاهدات فيما عدا اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن تنظر تحت ظروف استثنائية في الشكاوى والبلاغات المقدمة من أفراد يعتقد أن أحدى الدول الأطراف قد انتهكت حقوقهم، ولكن هذا الإجراء اختياري بالنسبة للدول الأطراف حيث لا يمكن لهيئات المعاهدات أن تنظر في شكاوى تتعلق بإحدى الدول الأطراف، ما لم تعترف هذه الدولة صراحة باختصاص هيئة المعاهدة أما بإصدار اعلان بموجب المادة ذات الصلة في نص المعاهدة أو بقبول البروتوكول الاختياري الملحق بالمعاهدة والمتصل بها .
• لجنة القضاء على التمييز العنصري لها أن تنظر في الشكاوى الفردية المقدمة ضد دولة طرف، إذا أصدرت هذه الدولة الإعلان المطلوب بموجب المادة 14 من الاتفاقية الخاصة بها .
• اللجنة المعنية بحقوق الإنسان( لجنة الحقوق المدنية والسياسية ( تنظر في البلاغات الفردية المقدمة ضد دول أطراف في البروتوكول الاختياري الأول للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
• لجنة مناهضة التعذيب تنظر في البلاغات الفردية المقدمة ضد دولة طرف أصدرت الإعلان المطلوب بموجب المادة 22 من الاتفاقية .
• لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة تنظر في البلاغات الفردية المقدمة ضد دولة طرف في البروتوكول الاختياري للاتفاقية .
• اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة تنظر في البلاغات الفردية المقدمة ضد دولة طرف في البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
• اللجنة المعنية بالاختفاء القسري تنظر في البلاغات الفردية المقدمة ضد دولة طرف إذا أصدرت الإعلان المطلوب بموجب المادة31 من الاتفاقية.
• الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين تنظر في البلاغات الفردية ضد دولة طرف إذا اصدرت الإعلان المطلوب بموجب المادة 77 من الاتفاقية ولكنها غير مفعلة بعد .
• لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تنظر في البلاغات الفردية المقدمة ضد دول أطراف في البروتوكول الاختياري الأول للعهد الخاص بها ولكنها غير مفعلة بعد .
• لجنة حقوق الطفل تنظر في البلاغات الفردية المقدمة ضد دول أطراف في البروتوكول الاختياري الأول للاتفاقية ولكنها غير مفعلة بعد.
ويجوز لكل فرد يدعي أن حقوقه المقررة بموجب معاهدة من المعاهدات قد انتهكت والتي تعتبر دولته طرفاً فيها أن يتقدم بشكوى، بشرط ان تعترف دولته باختصاص اللجنة بتلقي هذه الشكاوى كما يحق لهم أن يوكلوا أحد بتقديم هذه الشكاوى، أو يتقدم أحد نيابة عنها في حال عدم قدرتهم على إعطاء الموافقة .
• التحقيقات :
يمكن لكل من لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، واللجنة المعنية بالاختفاء القسري، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة حقوق الطفل ( عندما يدخل بروتكولاها الاختياريان حيز التنفيذ ) أن تجري تحقيقات بمبادرة منها إذا تلقت معلومات موثوقة تتضمن أدلة قوية على حدوث انتهاكات خطيرة أو منهجية للاتفاقيات في أحدى الدول الأطراف، وفيما عدا التحقيقات التي تضطلع بها اللجنة المعنية بالاختفاء القسري الذي ينعقد اختصاصها تلقائيا بمجرد مصادقة الدولة على الاتفاقية فأنها على غرار اجراءات الشكوى ينبغي على الدولة أن تعترف باختصاص اللجان بأجراء التحقيقات بموجب اعلان صريح كما هو الحال بالنسبة للشكاوى.
• اتفاقية مناهضة التعذيب للدولة أن تختار وقت التصديق أو الانضمام عدم شمولها بهذا الاجراء وذلك بإصدار اعلان في إطار المادة 28 .
• البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة للدولة أن تستبعد اختصاص اللجنة بإصدار اعلان بموجب المادة 10 .
• البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة يمكن لها عدم التقيد بإصدار اعلان بموجب المادة8 عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام .
• الاجراءات العاجلة والنداءات العاجلة للجمعية العامة بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري :
حيث يمكن للجنة اتخاذ اجراءات عاجلة بموجب المادة 30 حيث تتلقى طلبات من أقارب الشخص المختفي أو ممثليهم القانونيين أو محاميهم ممن يلتمس البحث عن الشخص المختفي والعثور عليه، وتقوم هذه اللجنة بإحالة البلاغ للدولة الطرف المعنية للإفادة بملاحظاتها وتعليقاتها خلال مدة تحددها اللجنة، ولها إن رأت أن هذه الانتهاكات واسعة النطاق وممنهجة ) جرائم ضد الانسانية ( أن تعرض هذه المسألة على الجمعية العامة للأمم المتحدة عن طريق الأمين العام وذلك بموجب المادة 34 .
• الانذار المبكر والعمل العاجل من جانب لجنة لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة :
بموجب هذا الاجراء يحق للجنة أن تلتمس المعلومات من الدول الاطراف وأن تتخذ قراراً تعرب فيه عن القلق، موجهاً ليس فقط للدولة المعنية وإنما لمجلس حقوق الانسان والأمين العام مع التوصية بتوجيه اهتمام مجلس الأمن بهذه المسألة .
• البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية لمنع التعذيب :
يتيح وسيلة عملية لمساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها بمنع التعذيب عن طريق تنظيم زيارات منتظمة تقوم بها أما الهيئة الدولية ، واللجنة الفرعية لمنع التعذيب على آليات وقائية وطنية تنشئها وتحددها الدولة ويطلب من كل دولة طرف أن تسمح للجنة الفرعية بالقيام بزيارات لأراضيها لجمع المعلومات واجراء المقابلات خصوصاً مع الاشخاص المحرومين من حريتهم، ومن ثم تصدر هذه اللجنة تقريراً سرياً به مجموعة توصيات وتسدي المشورة للدول وتساعدها على إنشاء آليات وقائية وطنية. البلاغات المقدمة بين الدول :
تتيح هذه المهمة للدول الأطراف تقديم الشكاوى إلى هيئة المعاهدة المعنية بشأن انتهاكات المعاهدة التي يدعى أن دولة طرفاً أخرى قد ارتكبتها، ويلزم أولاً استنفاذ سبل الانتصاف المحلية والا ينطبق هذا الإجراء إلا على الدول الأطراف التي أصدرت اعلاناَ بقبول اختصاص اللجنة في هذا الصدد .
• تحدد اتفاقية مناهضة التعذيب المادة(21) .
• تحدد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المادة (32) .
• تحدد الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفرد أسرهم المادة (76) .
• تحدد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المواد (11-13).
• يحدد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المواد(41-43)
• التعليقات العامة :
تقوم كل هيئة من الهيئات المنشئة بموجب معاهدات بنشر تفسيرها لأحكام المعاهدة التي تخصها وذلك في شكل تعليقات عامة أو توصيات عامة.
• المناقشات المواضيعية :
لمناقشة موضوع معين أو قضية تهم هذه الهيئة وتكون مفتوحة أمام المشاركين الخارجيين كهيئات الامم المتحدة ووفود الدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية والخبراء .
• اجتماعات الدول الأطراف والاجتماعات مع الدول الأطراف :
تنص كل معاهدة باستثناء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على اجتماع رسمي للدول الاطراف يعقد كل عامين في مقر الامم المتحدة من اجل انتخاب نصف أعضاء الهيئة المنشأة، وتعقد معظم اللجان اجتماعات غير رسمية منتظمة مع الدول الأطراف في معاهدة كل منها لمناقشة الأمور موضع الاهتمام المشترك فيما يتصل بأعمالها وبتنفيذ المعاهدات .
• التنسيق بين الهيئات المنشأة بموجب معاهدات :
يجتمعون سنوياً لمناقشة أعمالهم وينظرون في طرق زيادة فعالية نظام تلك الهيئات برمته، وتبسيط اجراءات تقديم تقارير حقوق الانسان وتحقيق التناسق في إساليب عمل اللجان, وكذلك يتم اجراء مشاورات غير رسمية مع الدول الأطراف وهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية .
سورية والآليات التعاهدية :
تعتبر سورية من الدول المصادقة على أغلب الاتفاقيات الدولية التسعة الأساسية حيث صادقت على جميع الاتفاقيات ماعدا الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري، كما إنها لم تصادق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام . وكذلك الحال بالنسبة البروتوكول الإختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة , وفيما يلي جدول يوضح حالة التصديقات لصالح الجمهورية العربية السورية :

المعاهدة
تاريخ التصديق / الانضمام

 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

28 اذار 2003

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

10 تموز2009

اتفاقية حقوق الطفل

15 تموز 1993

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

19 اب 2004

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

2 حزيران2005

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

21 نيسان 1969

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

17 تشرين الأول 2003

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية

15 ايار 2003

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

21 نيسان1969

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

21 نيسان 1969

التحفظات

الاتفاقية
المواد المتحفظ عليها

 

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

المادة 22/1969

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المادة 26(1) 1969

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

المادة 48(1) 1969

اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة

المواد 9(2) و 15(4)و16(1)ج و16(2) و 29(1) 2003
وتم إلغاء التحفظ على المادة الثانية عام 2017
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
اعلان 2004

اتفاقية حقوق الطفل
تحفظ عام – تحفظ المادة 14 (1993)

 

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
اعلان / اعلان ملزم بموجب المادة 3(2)
2003

 

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الاباحية
المادة 3(1)) 2) و 3(5)
2003
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
إعلان 2005

اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة
تفاهم عام / تفاهم , المادة 12
2009

 

ويقع على عاتق سورية التزاماً بتقديم تقارير منظمة إلى هيئة المعاهدة حيث عليها أن تقدم تقريراً أولياً شاملاً في غضون عام أو عامين من دخول المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة , ويجب بعد ذلك أن تواصل تقديم التقارير بصورة دورية.
حالة تقديم التقارير لصالح لجمهورية العربية السورية

التقارير المقدمة إلى اللجان
تاريخ تقديم التقرير

 

اتفاقية حقوق الطفل 14 شباط 1996
18 تشرين الاول 2002
2 حزيران 2010

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
26 تشرين الأول 1998

 

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 20 شباط 1980
17تشرين الثاني1999

 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 7اذار 1997
25 اب 2000
19 تشرين الأول2004

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
29 اب2005
24 تموز 2012
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
11 تموز 2007
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 20 حزيران 2007
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
18 نيسان 2007
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية 7 شباط 2006

 

التقارير الحكومية و تقارير الظل :
بالعودة لما ذكر تلزم المعاهدات الأساسية المصادقة عليها الحكومة السورية بتقديم تقارير معينة لهيئة المعاهدة المعنية لتبين التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان التي ترعاها المعاهدة , حيث عليها أن تقدم تقريراً أولياً في غضون عام من دخول المعاهدة حيز النفاذ الفعلي, ويجب عليها أن تقدم تقارير دورية عادة ما تكون كل أربع أو خمس سنوات تبعاً لكل اتفاقية والأحكام الخاصة بها، وبالمقابل تقوم المنظمات غير الحكومية السورية بأعداد تقارير بديلة أو ما يدعى بتقارير الظل تعبر فيها عن وجهة نظرها وتكشف أوجه القصور في التقارير الحكومية، ولتقارير الظل أهمية بالغة تنبعث من كونها تساعد أعضاء هيئات المعاهدات في التوصل إلى استنتاجات أكثر دقة وموضوعية وتظهر المشاكل والانتهاكات التي لا تظهرها التقارير الحكومية السورية . وتكون مصدراً أساسياً للمعلومات التي تخص وضع حقوق الإنسان في أراضي سورية .

• أما بالنسبة لقبول إجراءات الشكاوى الفردية لصالح سورية والتي يمكن فيها الهيئات المعاهدات أن تنظر في شكاوى مقدمة من قبل الأفراد تتعلق بالانتهاكات المرتكبة من قبل الحكومة السورية فأنه ينبغي من الذي يمكنه تقديم شكوى إلى لجنة ضد دولة أن تكون دولته :
• طرف في المعاهدة المعنية) من خلال التصديق أو الانضمام)التي تكفل الحقوق المدعى أنها انتُهكت؛
• قبلت اختصاص اللجنة في بحث الشكاوى الفردية، إما من خلال التصديق على (بروتوكول اختياري أو الانضمام إليه (في حالة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل) وإما بإصدار إعلان بهذا المعنى بموجب مادة محددة في الاتفاقية (في حالة الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
• ويجوز أيضاً لأطراف ثالثة تقديم شكاوى نيابة عن أفراد، بشرط أن يكونوا قد أعطوا موافقتهم الخطية )لا يُشترط أي شكل محدد لها( وفي حالات معينة، يجوز لطرف ثالث تقديم شكوى من دون هذه الموافقة وذلك، على سبيل المثال، عندما يكون شخص في السجن ولا يتسنى له الوصول إلى العالم الخارجي أو يكون ضحية لاختفاء قسري. وفي الحالات من هذا القبيل، ينبغي أن يذكر مقدم الشكوى بوضوح السبب في أنه لا يستطيع تقديم هذه الموافقة. وينبغي للمتقدم للشكوى أن يستنفذ طرق الطعن المحلية كما يحدد البروتوكول الاختياري مهلة زمنية لتقديم الشكاوى إلى اللجنة. فالشكوى يجب تقديمها في غضون سنة واحدة من استنفاد سبل الانتصاف المحلية، إلا في الحالات التي يستطيع فيها صاحب الشكوى إثبات أنه لم يكن من الممكن تقديم الشكوى في غضون هذه المهلة الزمنية ,
وبما أن الحكومة السورية لم تعترف صراحة إلا باختصاص هيئة المعاهدة الخاصة بالبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في 10تموز 2009، فلا يمكن للأفراد في سورية اللجوء إلا لهاتين الهيئتين.
•الآليات غير التعاقدية:
أولاً – القرار 1235 المقررين الخاصين للأمم المتحدة :
الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان مكلفون بولايات لبحث مسائل في مجال حقوق الإنسان من منظور مواضيعي أو خاص ببلدان محددة ويقدم جميع الخبراء إلى الهيئات الحكومية الدولية مثل اللجنة والجمعية العامة للأمم المتحدة تقاريرهم متضمنة استنتاجاتهم وتوصياتهم، وتوجد حتى عام 2016، 43 ولاية مواضيعية و13 ولاية قطرية، ومن مهام هؤلاء الخبراء:
• النداءات العاجلة : حينما يتلقى الخبراء معلومات وادعاءات معينة بحدوث انتهاك لحقوق الإنسان، يقومون حينها بتوجيه نداءات عاجلة للحكومة إذا بدا أن انتهاكا جسيما لحقوق الانسان على وشك أن يحدث، وهم يحاولون إتاحة فرص معينة لمصادر المعلومات وللحكومات المعنية
• الزيارات القطرية :يقومون أحياناً بزيارة البلد المعني ولكن يشترط الحصول على موافقة هذا البلد لدخول أراضيه ولكن قد تقابل زيارته بالرفض، لذلك يقومون بزيارة البدان المجاورة للبلد المعني ويقومون بأجراء المقابلات مع اللاجئين والمعنيين .
ويأتي طلب الزيارة إما بمبادرة من الخبراء أنفسهم أو بقرار من لجنة حقوق الانسان وهم يقومون بمهام رسمية وبموافقة السلطات المختصة في البلد الذين يودون زيارته ويتعاملون أثناء هذه الزيارة مع الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين ويجب تمتعهم بالحرية اللازمة لإجراء تحقيقات ودخول السجون ومراكز الاحتجاز والتواصل مع المنظمات غير الحكومية، وهم يأخذون ضمانات من الحكومة المعنية بالحماية وعدم التهديد أو الازعاج أو العقاب أو الملاحقة القضائية .
• العمل المتصل بوضع القواعد : يسعون إلى وضع قواعد ومعايير ذات حجة لتطبيقها في عملهم
• المتابعة : مع الحكومات بشأن استنتاجاتهم وتوصياتهم لها واذا تم التقيد بها، وهم يضمنون تقاريرهم ما يتلقون من ردات فعل من جانب الحكومات .
• التعامل مع الكيانات غير الحكومية : فلا يقتصر تعاملهم على الدول وحدها بل يمكن أن يتناول المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية

الولايات وفق الموضوع

المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين الخبير المستقل المعني بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان

الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً
المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب المقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً
المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات
المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير

الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال
المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات
المقرر الخاص المعني بالإتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والأطفال المقرر الخاص المعني بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية

الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي
الخبير المستقل المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف
المقرر الخاص المعني بمسألة الالتزامات المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي
المقرر الخاص المعني بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان الخبير المستقل المعني بمسألة التمتع بحقوق الإنسان في حالة الأشخاص المصابين بالمهق
الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي
المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الخبير المستقل المعني بالحماية ضد العنف والتمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية
المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم
المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه
المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية
المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء
المقرر الخاص في ميدان الحقوق الثقافية الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة كوسيلة لإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير
المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية
المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة
المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان
الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية وما يتصل بها من التزامات مالية دولية أخرى في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان
المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية
المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية

الولايات القطرية

المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967
المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية

المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان الخبير المستقل المعيَّن من قِبل الأمين العام والمعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال
المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى

المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا

الخبير المستقل المعني ببناء القدرات والتعاون التقني مع كوت ديفوار في مجال حقوق الإنسان
الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي
المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار

سورية وآلية الاجراءات الخاصة 1235 :
يمكنها التدخل مباشرة لدى الحكومات بشأن الادعاءات المتعلقة بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان تقع في نطاق ولاياتها وذلك بتوجيه رسائل تتضمن نداءات عاجلة وبلاغات أخرى. ويمكن أن يتعلق التدخل بانتهاك لحقوق الإنسان قد حدث فعلاً، أو يجري ارتكابه، أو يوجد احتمال كبير لحدوثه. وتتضمن التدخل توجيه رسالة إلى الدولة المعنية تحدد وقائع الادعاء، والقواعد والمعايير الدولية الواجبة التطبيق في مجال حقوق الإنسان، وشواغل وأسئلة صاحب الولاية، ويُطلب فيها اتخاذ إجراءات متابعة. وقد تتناول الرسائل حالات فردية، أو أنماطاً واتجاهات عامة لانتهاكات حقوق الإنسان، أو حالات تمس فئة أو جماعة معينة، أو محتويات مشروع تشريع، أو تشريع موجود، أو سياسة أو ممارسة تُعتبر غير متوافقة توافقاً كاملاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفي بعض الحالات، توجه الرسائل أيضاً إلى المنظمات الحكومية الدولية أو إلى الجهات الفاعلة من غير الدول.
وقرار التدخل يكون اتخاذه حسب السلطة التقديرية لأصحاب الولايات وسيتوقف على مختلف المعايير المقررة بموجب ولاياتهم وكذلك المعايير المنصوص عليها في مدونة قواعد السلوك. وستتعلق المعايير عموماً بما يلي:
موثوقية المصدر ومصداقية المعلومات المتلقاة؛ والتفاصيل المقدمة؛ ونطاق الولاية. والرسائل يمكن أن يوجهها أصحاب الولايات بصرف النظر عما إذا كان شخص مدعى أنه ضحية قد استنفد سبل الانتصاف المحلية وعما إذا كانت الدولة المعنية قد صدقت على صك دولي أو إقليمي لحقوق الإنسان.
كيفية تقديم المعلومات : لتقييم شكوى، يتوجب أن تتضمن ما يلي :
• تحديد الشخص المدعي أنه ضحية /ضحايا؛
• تحديد الأشخاص المدعى أنهم ارتكبوا الانتهاك (إذا كانوا معروفين)؛
• تقديم معلومات موثقة عن جميع الفاعلين الضالعين، بمن في ذلك الفاعلون غير التابعين للدولة حسب الانطباق.
• تحديد الشخص مقدم البلاغ (الأشخاص مقدمي البلاغ) أو المنظمة (المنظمات) مقدمة البلاغ (وهي معلومات سرية .
• تاريخ ومكان الحادث (الحوادث) أو الانتهاك والوصف التفصيلي لظروفه
• يمكن أن تشير المعلومات المقدمة إلى انتهاكات يقال إنها حدثت فعلاً أو جارية أو وشيكة الحدوث.
• قد تلزم تفاصيل أخرى تتعلق بالانتهاك المحدد المدعى حدوثه ويتوقف هذا على الولاية التي تُقَدَم إليها المعلومات أو التي للمعلومات صلة بها.
• ولا يُنظر في البلاغات التي تحتوي على لغة مُسيئة أو التي لها دوافع سياسية واضحة. وينبغي ألا تكون البلاغات مستندة إلى تقارير وسائط الإعلام فقط.
كما يمكن تقديم هذه البلاغات الكترونياً وأسماء الأشخاص المدعى أنهم ضحايا تُدرَج عادة في البلاغ المرسل إلى الدولة بغية تمكين السلطات المختصة من التحقيق في الانتهاك المدعى وقوعه أو اتخاذ إجراء وقائي ملائم. وهذه الأسماء تُنشر أيضاً في التقارير المتعلقة بالبلاغات العامة، إلا إذا كانت الشواغل المتعلقة بالخصوصية أو الحماية تقتضي الحفاظ على سرية هوية الضحية المعنية. ولذلك ينبغي للأشخاص الذين يقدمون بلاغات أن يبينوا بوضوح في بلاغاتهم ما إذا كان ينبغي عدم نشر اسم الشخص المدعى أنه ضحية أو تفاصيل أخرى. وهوية مصدر المعلومات يُحافَظ دائماً العامة.
قام عدد من المقررين الخواص بزيارة اراضي الجمهورية العربية السورية لبحث حالة حقوق الانسان فيها كالمقرر الخاص المعني بحقوق الانسان للمشردين داخلياً الذي قام بزيارته عام 2015 والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية والمقرر الخاص المعني بالغذاء عام 2010 وقد رفع هؤلاء تقاريرهم الى مجلس حقوق الانسان وارفقوها بعدد من التوصيات الى الحكومة السورية للعمل بها .

ثانياً : اجراءات الشكاوى السرية 1503 :
وضع من أجل التصدي للأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة، والمؤيَّدة بأدلة موثوق بها من قبل الضحايا ، لجميع حقوق الإنسان وجميع الحريات الأساسية التي تقع في أي جزء من أجزاء العالم وفي أي ظرف من الظروف .وهو ذو طابع سري غايته تعزيز التعاون مع الدولة المعنية, وينبغي أن يكون موجه لخدمة الضحايا .
وهو يتكون من فريقين عاملين مستقلين :
1- الفريق العامل المعني بالبلاغات .
2-الفريق العامل المعني بالحالات .
وهما لهما ولاية بحث البلاغات وتوجيه انتباه المجلس إلى الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة، والمؤيَّدة بأدلة موثوق بها، لحقوق الإنسان والحريات الأساسية .
ويشترط في هذه البلاغات أن تستند غلى اساس سليم وأن لا يكون صاحبها مجهولاً حيث يتم استبعادها إذا لم تستند إلى معايير المقبولية , وتحال البلاغات غير المرفوضة في الفرز الأولي إلى الدولة المعنية للحصول على آرائها بشأن ادعاءات الانتهاكات .
ويجتمع الفريق العامل المعني بالبلاغات والذي يتألف من خمس خبراء مستقلين ومؤهلين تأهيلاً عاليا وممثلين للمناطق الجغرافية الخمس مرتين في السنة ويقومون بكل دورة بتقييم مقبولية البلاغات وأسسها الموضوعية، بما في ذلك ما إذا كان يتبين من البلاغ المعني وحده أو بالاقتران مع بلاغات أخرى أنه يكشف عن نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة، المؤيَّدة بأدلة موثوق بها، لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتحال جميع البلاغات المقبولة والتوصيات الخاصة بها إلى الفريق العامل المعني بالحالات .
أما بالنسبة للفريق العامل المعني بالحالات والذي يتألف من نفس عدد الأعضاء فهو يجتمع مرتين في السنة أيضاً ويقوم في كل دورة ببحث البلاغات المحالة إليه من الفريق العامل المعني بالبلاغات، بما في ذلك ردود الدول عليها، وكذلك الحالات المعروضة على المجلس أصلاً في إطار إجراء الشكاوى. ويقوم الفريق العامل المعني بالحالات، بناء على المعلومات والتوصيات المقدمة من الفريق العامل المعني بالبلاغات، بموافاة المجلس بتقرير عن الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة، المؤيَّدة بأدلة موثوق بها، لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتقديم توصيات إلي المجلس بشأن الإجراء الواجب اتخاذه.
وبعد ذلك، يكون دور المجلس أن يتخذ قراراً بخصوص كل حالة استرعي انتباهه إليها على هذا النحو .
اما بالنسبة لمعايير قبول بلاغ لبحثه فهي ؟
يكون البلاغ المتعلق بانتهاك لحقوق الإنسان والحريات الأساسية مقبولاً إلا في الحالات التالية:
• إذا كانت له دوافع سياسية واضحة وكان موضوعه لا يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الأخرى المنطبقة في مجال قانون حقوق الإنسان؛ أو
• إذا كان لا يتضمن وصفاً واقعياً للانتهاكات المدعاة، بما في ذلك الحقوق المدعى انتهاكها؛
• إذا كانت في اللغة المستخدمة في صياغته ألفاظ مسيئة. بيد أنه يجوز النظر في مثل هذا البلاغ إذا استوفى معايير المقبولية الأخرى بعد حذف الألفاظ المسيئة؛
• إذا لم يقدمه شخص أو مجموعة أشخاص يدَّعون أنهم ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو أي شخص أو مجموعة أشخاص، بمن فيهم المنظمات غير الحكومية، يتصرفون بحسن نية وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان، ولا يستندون إلى مواقف ذات دوافع سياسية مخالفة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ويدَّعون أن لهم علماً مباشراً وموثوقاً به بهذه الانتهاكات. على أنه لا يجوز عدم قبول البلاغات المؤيَّدة بأدلة موثوق بها لمجرد كون أصحابها يعلمون بوقوع الانتهاكات علماً غير مباشر، شريطة أن تكون هذه البلاغات مشفوعة بأدلة واضحة؛
• إذا كان يستند حصراً إلى تقارير نشرتها وسائط الإعلام؛ أو
• إذا كان يشير إلى حالة يبدو أنها تكشف عن نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المؤيَّدة بأدلة موثوق بها وسبق تناولها في إطار أحد الإجراءات الخاصة أو إحدى هيئات المعاهدات أو غير ذلك من إجراءات الشكاوى التابعة للأمم المتحدة أو إجراءات الشكاوى الإقليمية المماثلة في ميدان حقوق الإنسان؛ أو
• إذا كانت سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد، ما لم يتبيَّن أن هذه السبل غير فعالة أو تستغرق وقتاً يتجاوز حدود المعقول.

ثالثاً : الاستعراض الدوري الشامل / UPR :
أُنشئ الاستعراض الدوري الشامل عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 آذار 2006 بموجب القرار رقم60/251، الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان ذاته .
وقد جاءت هذه الآلية لتذكير الدول بمسؤوليتها باحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإعمالها بشكل كامل. والهدف النهائي لهذه الآلية هو تحسين وضع حقوق الإنسان في جميع البلدان والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان أينما تحدث. وفي تشرين الأول من عام 2011،استعرضت سجلات حقوق الانسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والذي يبلغ عددهم 193 .
وتراجع حالة حقوق الانسان لمختلف الدول الأعضاء كل 4 سنوات ونصف عن طريق تقارير مقدمة من هذه الدول تشرح فيها حالة حقوق الانسان فيها وما تم انجازه والصعوبات التي واجهتها وما تم العمل به من التوصيات , وهي الية تعاونية قائمة على معلومات موضوعية وموثوقة وتستند إلى حوار تفاعلي بين كل دولة تخضع للاستعراض والدول الأعضاء والدائمة في المجلس كما ينطوي على تقييم سجلات الدول بشأن حقوق الإنسان ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان أينما تحدث. كما يهدف الاستعراض الدوري الشامل إلى توفير مساعدة تقنية للدول وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان بفعالية وتقاسم أفضل الممارسات في ميدان حقوق الإنسان فيما بين الدول وأصحاب المصلحة الآخرين.
ويضطلع الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الذي يتألف من أعضاء مجلس حقوق الإنسان البالغين 47 عضوا بالاستعراضات؛ ويظهر أنه يمكن لأي دولة عضو في الأمم المتحدة أن تشارك في المناقشات مع الدولة التي تقوم بالاستعراض. ويتم استعراض كل دولة بمساعدة من فريق من ثلاث دول، يعرف باسم “الترويكا”، ويتولى القيام بمهمة المقرر. ويتم اختيار الترويكا الخاصة بكل دولة من خلال إجراء قرعة قبل كل دورة للفريق العامل.
تجرى الاستعراضات من خلال مناقشات تفعالية بين الدولة قيد الاستعراض وغيرها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ويجري ذلك خلال اجتماع الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل. ويمكن لأي دولة عضو في الأمم المتحدة أن تطرح خلال تلك المناقشات أسئلة و/ أو تعليقات وأن تقدم توصيات إلى الدولة قيد الاستعراض. ويمكن للترويكا أن تُجمع القضايا أو الأسئلة التي يتم تقاسمها مع الدولة قيد الاستعراض لكفالة أن يجري الحوار التفاعلي بسلاسة وبطريقة منظمة. وفترة الاستعراض في الفريق العامل ثلاث ساعات لكل بلد
ويمكن للمنظمات غير الحكومية أن تقدم معلومات يمكن إضافتها إلى تقرير “أصحاب المصلحة الآخرون” الذي يجري النظر فيه أثناء الاستعراض. ويمكن لأي دولة تشارك في المناقشات التفاعلية أن تشير إلى المعلومات التي تقدمها تلك المنظمات أثناء الاستعراض في اجتماع الفريق العامل. ويمكن للمنظمات غير الحكومية أن تحضر دورات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل وتستطيع الإدلاء ببيانات في الدورات العادية لمجلس حقوق الإنسان عندما يجري النظر في نتائج استعراضات الدول
وتتمثل الوثائق التي تستند إليها الاستعراضات في:
• معلومات مقدمة من الدولة قيد الاستعراض يمكن أن تأخذ شكل “تقرير وطني
• معلومات واردة في تقارير خبراء وأفرقة حقوق الإنسان المستقلين المعروفين باسم المقررين الخاصين و والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان وكيانات الأمم المتحدة الأخرى؛
• معلومات من أصحاب المصلحة الآخرين ومن بينهم المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

سورية والاستعراض الدوري الشامل
استعرضت سورية حالة حقوق الانسان فيها خلال الجولة الأولى عام 2011 ومن ثم استعرضت هذه الحالة في شهر تشرين الأول من عام 2016 وقد قدمت فيه تقريرها الوطني وتحدثت عن الدستور والمشاركة السياسية للمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية واليات حماية حقوق الانسان الوطنية ودور المجتمع المدني وأثر الازمنة الراهنة على حقوق الانسان, وقد تم توجيه بعض من الملاحظات والتوصيات من الدول الأخرى التي قوبلت بعضها بالرفض من الحكومة السورية، بحجة ان الهدف الأساسي منها هو توجيه الاتهامات والإدانة لها وأنها تتعارض مع مبادئ عملية المراجعة الدورية الشاملة وقد رفضت سورية التوصيات المتعلقة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لأسباب سيادية، والتعاون مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة مع أنها كان سبق لها أن أعربت عن استعدادها للتعاون معها عام 2011 مما يظهر عدم إلتزام من الحكومة السورية في تعهداتها السابقة.

أهمية هذه الاليات:
غالباً ما تتأخر الحكومة السورية عن تقديم تقاريرها الدورية، إلا أن هذا لا يمنع المنظمات غير الحكومية من تقديم تقارير الظل لهذه الآليات، وكذلك لا يمنع اللجان من الاجتماع وتقديم ملاحظاتها بخصوص الانتهاكات التي تحدث في سورية. مستفيدة من كون سورية عضواً بالأمم المتحدة، مما يوجب عليها على الأقل تنفيذ التزاماتها تجاه الدول الأعضاء، واتجاه هيئات المعاهدات.
هيئات المعاهدات:
وبالرغم من أن ليس لهذه الآليات حق الإدانة تجاه الانتهاكات التي تحدث .وتقتصر مهمتها كشيء معنوي على توجيه الملاحظات والتوصيات والمقترحات، التي دائماً ما تقابل من الحكومة بمبررات، كخصوصية الوضع الحالي للتدرج بالتعديلات وذريعة الحرب ومكافحة الارهاب، هذا من جهة
ومن جهة أخرى تكتسب هذه الآليات أهميتها من كونها تبرز في انها طريقة جيدة لفضح الانتهاكات وخاصة في التقارير الموازية التي تقدم من المنظمات غير الحكومية والتي تخلق نقاش مع الحكومة التي رغم إنكارها لما تتضمنه هذه التقارير الموازية، إلا أنها تجد نفسها مضطرة لمواجهة هيئة دولية، لديها من الخبراء المزودين بمعلومات، ما يمكنهم دحض إنكار الحكومة للواقع الحقيقي لحقوق الإنسان في سورية.
كما أن هذه الآليات تلعب دوراً توعوياً للناس بالحقوق والانتهاكات, وخلق ضغط على الحكومة باستمرار بأجراء تعديلات على القوانين وفضح انتهاكاتها, ويتوجب على ناشطي حقوق الانسان استخدامها باستمرار دون كلل أو ملل- وان كان تأثيرها بطئ وغير مباشر- مع الإيمان بأنها أداة لفضح الخروقات والانتهاكات، ولتأكيد أحقية المطالبة بالتغيير وإحداثه ولو بعد زمن قد يطول أو يقصر، ويأتي أحدث مثال لذلك ما تم عام 2017، عندما قامت الحكومة السورية برفع التحفظ على المادة 2 من اتفاقية سيداو، والتي تنص على الغاء كل تمييز دستوري او قانوني او تشريعي قد يكرس ممارسة تمييزية ضد المرأة .
المقررين الخاصين:
تأتي أهمية تقاريرهم بالنسبة لوضع حقوق الإنسان في سورية، أنها تبنى على تحليلات قيمة لحالة حقوق الانسان، ويمكنها لفت اهتمام المجتمع الدولي إلى القضايا التي لم تأخذ حقها من الاهتمام الكافي في الأجندة الدولية، خاصة التقارير التي تورد الضحايا بالاسم وما تعرضوا له من انتهاكات، حيث يتدخل العديد من الخبراء نيابة عن الضحايا لدى الحكومة على مدار السنة، مساهمين في ذلك في التغيير إلى جانب عوامل أخرى، من خلال التركيز على حالات معينة، بطريقة تجعل منتهكي حقوق الانسان في سورية تحت الضغط

اترك تعليقاً