طلب عضوية المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

    يرجى رفع ملف مضغوط واحد (الحجم الاقصى للملف 10MB) يحتوي على المعلومات التالي:

    1 - صورة شخصية
    2 - صورة عن صفحة المعلومات الشخصية في جواز السفر، أو وثيقة السفر، أو الهوية الشخصية.
    3 - الخبرة: ... (صورة عن وثيقة الخبرة)

    - خبرة في منظمات المجتمع المدني نعم لا أين متى:... (صورة عن وثيقة الخبرة)
    - خبرة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان نعم لا أين متى:... (صورة عن وثيقة الخبرة)
    - خبرة في مجال القانون الجنائي الدولي نعم لا أين متى:... (صورة عن وثيقة الخبرة)
    الدورات التي اشترك فيها:
    طلب الانتساب أ- عضو ملتزم ب- عضو مشارك ت- عضو داعم
    العضو الدائم بحاجة لتزكية من زميلين بالمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أو من زميلين في مؤسسة مختصة.
    العضو المشارك بحاجة لتزكية من زميل في المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية – أو من زميل من مؤسسة مختصة
    العضو الداعم ليس بحاجة لتزكية

    بالضغط على إرسال الطلب يعتبر مرسل الطلب موافقًا على اهداف المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية ونظامه الداخلي وشروط الانتساب الموضحة أدناه. وتقوم إدارة المركز بالرد على الطلب بعد استلامه بمدة لا تتجاوز الشهر.
    ملاحظة: في حال نقص الوثائق بسبب الحرب يجري ترتيب الأمر مع إدارة المركز

     

     

    شروط الانتساب إلى المركز السوري للدراسات و الأبحاث القانونية

    1-      أن يكون مؤمناً  بحقوق الانسان وبرسالة وأهداف المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية في العمل التطوعي في نشر ثقافة مبادئ حقوق الانسان وقيم الحرية وإرساء مبادئ العدالة في المجتمع السوري، وأن يكون قادراً ومستعداً على الدوام لتقديم المساعدة لضحايا الانتهاكات والدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سوريا.

    2-      أن يكون حقوقياً أو محامياً  أو ناشطاً  ولديه خبرة في العمل الحقوقي الإنساني، ويرى في نفسه القدرة على خدمة أهداف المركز.

    3-      أن يتمتع بالمصداقية والنزاهة والاستقلالية.

    4-      أن لا يكون منتمياً إلى أية جمعية سياسية أو دينية.

    5-      ان يعمل على تحقيق أهداف المركز، وأن يتجنب كل ما يضر بسمعته وبعمل المركز أو يسيء إلى سمعته.

    6-       أن لا يمارس أي نشاط يتعارض وأهداف المركز.

    7-       أن يلتزم بنظام المركز الداخلي وتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن مجلس الادارة وأية مهمة توكل إليه.

    8-      ان يلتزم بدفع رسم العضوية المحدد في النظام الداخلي.

    9-      ان يكون طلبه موقع من قبل عضوين من المركز على الأقل، أو مؤيداً من قبل منظمتين حقوقيتين.

    10-  يتخذ القرار بقبول عضوية مقدم الطلب بأغلبية الأصوات في المركز.

    مادة – 2-  حقوق العضو :

    يتمتع عضو المركز بالحقوق التالية:

    أ‌-        حق الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة .

    ب‌-    حق الاقتراح والتصويت والمناقشة في اجتماعات المركز ( الجمعية العمومية ومجلس الادارة).

    مادة – 3- سقوط العضوية: تسقط العضوية في الحالات التالية:

    أ‌-        في حالة  الوفاة أو الاستقالة .

    ب‌-    إذا فقد شرطاً من شروط العضوية المنصوص عليها في النظام الداخلي.

    ت‌-     إذا أخل بأحد بنود المادة ( 1 )

    ث‌-    إذا لم يسدد الاشتراكات المقررة في موعد استحقاقها مع إخطاره خطياً برسالتين عبر البريد الالكتروني.

    ج‌-     إذا استغل أنظمة المركز لغرض يتعارض مع أهداف المركز.

    ح‌-     يتم إسقاط العضوية بناء على توصية مجلس الإدارة وبقرار يتخذ بأغلبية الأصوات.

    خ‌-     ينشر قرار إسقاط العضوية لأي سبب كان  على موقع المركز، ويجوز أيضاً إبلاغ قرار إسقاط العضوية المنظمات الصديقة.