*إخترنا لكممقلات رأي

اللاجئون السوريون في تركيا الحماية المؤقتة والترحيل القسري والقانون الدولي

المحامي احمد مشوَّل

تصريحات الرئيس التركي السيد اردوغان شكلت صدمة كبيرة لكثير من اللاجئين السوريين  في تركيا , حيث اعلن يوم الثالث من ايار 2022 بان بلاده تستعد لاعادة مليون سوري الى بلدهم على اساس طوعي .

وتكمن خطورة هذه التصريحات بانها لم تصدر من احزاب معارضة في تركيا  وانما من جهات رسمية .

ولعل عمليات البناء في الشمال السوري لبيوت من الطوب تشكل التنفيذ العملي لهذه السياسة الجديدة .

فاذا كانت بعض المبررات انطلقت من زيادة الاعباء الاقتصادية على تركيا بسبب اللاجئين , فان التصريحات الرسمية التي تستند الى احصائيات تؤكد زيادة الدخل القومي التركي نتيجة الفاعلية النشطة للاجئين السوريين في تركيا , فاذا كانت جميع الظروف الامنة غير متوفرة في سورية عموما , سواء في مناطق النظام او المناطق الخارجة عن سيطرته , بسبب انتشار الفوضى , وجرائم الخطف والاعتقال والقتل والاغتصاب والاغتيالات والمخدرات والفلتان الامني  على جميع المستويات , فان هذه العودة المسماة طوعية والتي تتناقض مع تصريحات صادرة عن السيد اردوغان الذي اكد فيها على الدوام وفي مناسبات مختلفة ببقاء اللاجئين السوريين  في تركيا حتى يكون هناك حل سياسي وبيئة ٱمنة .

ولعدم وجود حل سياسي في سورية او بيئة امنة فان الكثير من المخاطر تنتظر اللاجئين السوريين في حال عودتهم بالأكراه حيث لايمكن ان تكون هناك عودة طوعية ولكن للاسف فان اللاجئين يتعرضون لحملات منظمة للكراهية والاعتداءات من الاحزاب العنصرية وغيرها

 واستخدام ورقة اللاجئين السوريين لتحقيق مكاسب انتخابية على حساب معاناة اللاجئين وظروفهم القاسية

وكان يتوجب على السلطات التركية اصدار قانون يعاقب و يجرم النزعات العنصرية ولكن للاسف فان غياب مثل هذه القوانين تؤدي الى زيادة هذه النزعات بمواجهة الاجئين السوريين كلما اقترب اكثر موعد الانتخابات .

واذا كان الواقع الفعلي يؤكد عدم رغبة اللاجئين السوريين العودة الطوعية لعدم وجود حل سياسي وعدم وجود بيئة امنة , كما ان العودة في حال توفر البيئة الامنة يجب ان تكون لبيوتهم في جميع المناطق السورية وليس لاماكن سكن اخرى بعيدا عن بيوتهم واراضيهم وذاكرتهم  نظرا للعلاقة الجدلية بين الحل السياسي والبيئة الامنة .

والسؤال المطروح هل يحق للسلطات التركية ترحيل اللاجئين السوريين بالاكراه والقوة نظرا لعدم توفر الشرطين الازمين للعودة  ؟

لابد في البداية من معرفة الوضع القانوني للاجئين السوريين في تركيا

منذ التدفقات الاولى للاجئين السوريين الى تركيا  منذ  عام 2011 حيث كان الترحيب بهم كبيرا على الصعيد الرسمي والشعبي وكانت مقولة المهاجرين والانصار تعبر عن عمق العلاقة التاريخية التي ترتبط الشعب السوري بالشعب التركي وخاصة بعد ان ساهم اللاجئون في زيادة الدخل القومي التركي ونقلهم للمشاريع  والمعامل والورشات  الى تركيا  , ولكن التصريحات الخاطئة من بعض المسؤولين الاتراك بالتكلفة الكبيرة التي تقدمها تركيا للاجئين الحقت ضررا كبيرا بالعلاقة مابين اللاجيئن السوريين والاتراك  وزيادة  الشعور لدى  الاتراك بانهم يدفعون ثمن اقامة اللاجئين السوريين  ومعيشتهم من تعبهم و خبز اطفالهم

علما ان الواقع الفعلي يخالف ذلك تماما , وخاصة مع زيادة النشاط الاقتصادي الكبير للاجئين  وتشغيل العمالة

وزيادة الدخل القومي وقد اكدت الاحصائيات الرسمية ذلك .

الوضع القانوني للاجئين السوريين في تركيا :

قواعد اللجوء بالقانون الدولي منصوص عليها في اتفاقية حقوق اللاجئين الصادرة عام 1951 عن الامم المتحدة والبروتوكول الملحق بها والصادر عام 1967

واذا كانت الاتفاقية من الناحية الزمانية قد شملت الاشخاص الذين يطلبون اللجوء  نتيجة احداث وقعت قبل الاول من كانون الاول 1951

فان البروتوكول الملحق بها قد شمل الحالات اللاحقة على هذا التاريخ , بمعنى اخر فان القواعد القانونية الواردة بالاتفاقية اصبحت تطبق على الجميع استنادا للبروتوكول الملحق بالاتفاقية بعد توسيع النطاق الزمني لتطبيقها .

ولكن للاسف فان تركيا حين التوقيع على البروتوكول الملحق بالاتفاقية  الصادر عام 1967

تحفظت عليه وعدلت من شروطه واصبحت تمنح حق اللجوء للاجئين القادمين اليها من الدول الاوربية  ومنح الحماية المؤقتة للقادمين من الشرق اي من سورية والعراق واليمن وافغانستان  وغيرهم والاحتفاظ بحقها باعادة توطينهم في بلدان اخرى .

فهل هذا التمييز يتفق مع الدستور التركي و مبادئ حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها تركيا ؟

ان التمييز مابين اللاجئين ومنح الحق باللجوء للذين يطلبون هذا الحق من الدول الاوربية وحجب هذا الحق عن القادمين من سورية ودول اخرى يشكل مخالفة للقواعد العامة للقانون الذي يمنع التفريق بين الناس لاسباب عرقية او دينية او لغوية او جغرافية او لاية اسباب اخرى .

كما يشكل مخالفة لاحكام المادة العاشرة من الدستور التركي  التي تنص :

جميع الافراد متساوون امام القانون دونما تمييز بصرف النظر عن اللغة او العرق او اللون اوالجنس او الراي السياسي او المعتقد الفلسفي او الديانة او الطائفة او اية اعتبارات اخرى ..

والدولة تضمن تحقيق هذه المساواة 

واذا كانت قواعد الدستور ملزمة فان جميع القوانين في تركيا يجب ان تراعي احكام الدستور وعدم مخالفته ولذلك نصت المادة الحادية عشرة من الدستور التركي  بان احكام الدستور قواعد ملزمة للهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية اوالسلطات الاخرى .

كما ان التمييز مابين اللاجئين مابين الحق باللجوء والحق بالحماية على اساس عرقي او ديني او جغرافي او لاية اسباب اخرى يشكل مخالفة للمادة الاولى

من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الامم المتحدة عام 1948التي اكدت بان جميع الناس يولدون احرارا  ومتساوين في الكرامة والحقوق .

كما اكدت المادة الثانية بان لكل إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر.

وتم التاكيد على هذا الحق بالمادة 26 مرة اخرى

الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته.

وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.

كما اكدت المادة السابعة بان

الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلانَ ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز.

وقد اقرت المادة 14

 لكلِّ فرد حقُّ التماس ملجأ امن في بلدان أخرى والتمتُّع به خلاصًا من الاضطهاد.

هذه المبادئ الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتي تتطابق مع نصوص اخرى في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الامم المتحدة عام 1966

حيث نصت المادة الثانية منه :

تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.

ولا تسمح المادة 13 إبعاد الاجئين  المقيمين بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون، وبعد تمكينهم  من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعادهم , ومن عرض قضيتهم على السلطة المختصة وحقهم بالتوكيل والدفاع .

ولقد اعتبرت المادة 14 بان

الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة  توجه إليه  أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية.

وبما ان تركيا موقعة على الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان وهي تخضع لاحكامها

وبالتالي فان المادة السادسة من الاتفاقية تمنح كل شخص ـ عند الفصل في حقوقه المدنية والتزاماته، أو في اتهام جنائي موجه إليه ـ الحق في مرافعة علنية عادلة خلال مدة معقولة أمام محكمة مستقلة غير منحازة مشكلة طبقاً للقانون.

ويصدر الحكم علنياً.

ولكل شخص يتهم في جريمة يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته طبقاً للقانون. وفي حال اتهامه  في جريمة إخطاره فورا ـ وبلغة يفهمها وبالتفصيل ـ بطبيعة الاتهام الموجه ضده وسببه و منحه الوقت الكافي والتسهيلات المناسبة لإعداد دفاعه.والحق في تقديم دفاعه بنفسه، أو بمساعدة محام يختاره هو، وإذا لم تكن لديه إمكانيات كافية لدفع تكاليف هذه المساعدة القانونية، يجب توفيرها له مجاناً كلما تطلبت العدالة ذلك. مساعدته بمترجم مجانا إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستعملة في المحكمة.

فهل السلطات التركية حين يتم القاء القبض على احد اللاجئين السوريين ويتم ترحيله تراعي هذه القواعد ؟

معايير الترحيل من تركيا :

يشمل  قانون الأجانب والحماية الدولية على بند الترحيل، ويطبّق على الذين ينتهكون الأسباب المنصوص عليها في المادة 54

ويُتخذ قرار الترحيل في الحالات التالية:

1- مديرو أو أعضاء أو أنصار منظمة إرهابية أو منظمة إجرامية هادفة للربح.

2- من يستخدم معلومات كاذبة ووثائق مزوّرة في إجراءات الدخول إلى تركيا والتأشيرات وتصاريح الإقامة.

3- الأفراد الذين يكسبون رزقهم من وسائل غير مشروعة في أثناء إقامتهم في تركيا.

4 – الأفراد الذين يشكّلون تهديدًا للنظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة.

5- الأفراد الذين تجاوزوا مدة التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة لأكثر من عشرة أيام أو الذين أُلغيت تأشيرتهم دون مبرر مقبول بعد انتهاء صلاحيتها.

6- الأفراد الذين أُلغيت تصاريح إقامتهم ، والذين رفضت طلبات تمديد إقامتهم ولم يغادروا تركيا في غضون عشرة أيام.

7- الأفراد الذين تبيّن أنهم يعملون من دون تصريح عمل.

من يخالف أحكام الدخول والخروج القانوني من تركيا.

8- الأفراد الذين تبيّن أنهم قدموا إلى تركيا على الرغم من الحظر المفروض على دخولهم إليها.

الحالات التي لا يجب فيها اتخاذ قرار الترحيل :

لا يُتخذ قرار الترحيل للأجانب حتى لو كانوا ضمن نطاق المادة 54  في الحالات التالية:

الأفراد الذين لديهم مؤشرات خطيرة على أنهم سيتعرضون لعقوبة الإعدام أو التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللا إنسانية أو المهينة في بلد الترحيل.

الأفراد الذين يعتبرون محفوفين بمخاطر السفر بسبب مشكلات صحية خطيرة  وحالة الحمل.

الأفراد الذين لا تتاح لهم الفرصة لتلقي العلاج في الدولة التي سيرحّلون إليها بينما يستمر علاجهم من أمراضهم التي تهدد حياتهم.

ضحايا العنف النفسي والجسدي والجنسي حتى الانتهاء من علاجهم.

وفي حال وجود الأشخاص وإقامتهم في مدن مغايرة عن التي أُصدرت منها بطاقة “الحماية المؤقتة” دون استخراج إذن سفر، يتم ترحيلهم إلى مدنهم في المرحلة الأولى

ولا يرحّل الأشخاص خارج تركيا حتى صدور القرار النهائي من المحكمة.

علما ان القرارات الصادرة بالترحيل قابلة لطلب الغائها امام المحاكم الادارية خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغها وفي حال رفضت المحكمة الادارية الطلب يحق للاجئ السوري او غيره المقرر ترحيله تقديم التماس الى  المحكمة الدستورية العليا خلال مدة ثلاثين يوما وفق احكام المادة 148

من الدستور التركي التي تنص :

وللجميع الحق في التقدم بالتماس إلى المحكمة الدستورية، بداعي انتهاك السلطات العامة لأحد الحقوق والحريات الأساسية الواقعة ضمن نطاق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتي يضمنها الدستور، إلا أنَّه يتعيَّن استنفاد جميع سبل الانتصاف القانونية قبل التقدم بالالتماس.

ومن المؤسف ان المحكمة الدستورية في تركيا اصدرت مؤخرا قرارات متعددة رفضت طلبات عشرات الاجئين السوريين وايقاف ترحيلهم متذرعة بان الادلة غير كافية

علما ان الاخطار الناشئة عن عمليات الترحيل الى مناطق الشمال السوري محفوفة بالمخاطر بسبب فقدان الامن والاستقرار وانتشار ضواهر الخطف والقتل والسرقة والسلب والنهب وتحكم سلطات الامر الواقع بحياة الناس ومعيشتهم وتنفسهم

فما هو الحل بسبب رفض المحكمة الدستورية التركية بوقف قرارات الترحيل للسوريين ؟

فانه من حق اللاجئ  السوري  وان كان يخضع للحماية المؤقتة وفق قانون الاجانب التركي  تقديم شكوى الى اللجنة المختصة او المحكمة الأوربية لحقوق الانسان وفق احكام المادة 19  من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان والتي تعتبر تركيا طرفا فيها والتي تنص :

لضمان احترام الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف السامية المتعاقدة في هذه المعاهدة تنشأ:

أ- لجنة أوروبية لحقوق الإنسان، يشار إليها فيما بعد باسم ” اللجنة”.

ب- محكمة أوروبية لحقوق الإنسان، يشار إليها باسم ” المحكمة “.

ولقد اجازت المادة 25

من الاتفاقية  للجنة أن تتلقى الشكاوي المرسلة إلى السكرتير العام لمجلس أوروبا من أي شخص، أو من المنظمات غير الحكومية، أو من مجموعات الأفراد بأنهم ضحايا انتهاك للحقوق الموضحة بهذه المعاهدة من جانب أحد الأطراف السامية المتعاقدة، بشرط أن يكون هذا الطرف السامي المتعاقد الذي قدمت ضده الشكوى قد سبق أن أعلن اعترافه باختصاص اللجنة في تلقي هذه الشكاوي. وتتعهد الأطراف السامية المتعاقدة التي قامت بهذا الإعلان ألا تعوق بأي حال من الأحوال الممارسة الفعالة لهذا الحق.

وبتاريخ 21 حزيران لعام 2022 اصدرت المحكمة الاوربية لحقوق الانسان قرارا

في قضية اللاجئ السوري محمد فوزي العقاد الذي كان يحمل تصريح إقامة مؤقتة  في تركيا  وتم القاء القبض عليه في حزيران 2018 اثناء محاولته العبور الى اليونان  وتم ترحيله الى سورية بعد يومين دون اعطائه اية فرصة للاعتراض على القرار , وجاء في بيان المحكمة بان الوقائع الخطيرة المثبتة وجود خطر حقيقي على حياته ويشكل مخالفة لاحكام المادة الثالثة من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان التي تحظر التعذيب او اي شكل من اشكال المعاملة او العقوبات غير الانسانية او المهينة وان السلطات التركية عرضت الشاكي للخطر مع معرفة كاملة بالاتفاقية الاوربية

كما خالفت المادة 13 من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان التي تمنح الحق للمشتكي في الانتصاف الفعال

اي حقه في ممارسة طرق الطعن بالقرار الصادر بالترحيل

وفي حيثيات القرار اشارت المحكمة بان الشاكي كان قد عاد الى تركيا بعد ترحيله اي في يوليو 2018

ثم توجه الى المانيا وقدم طلبا للجوء فيها .

لذلك قررت المحكمة بالاجماع

ادانة الحكومة التركية بسبب الترحيل القسري ومخالفتها الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان , والزامها بدفع مايقارب 12250يورو تعويضا له .

هذا القرار الهام يؤكد مايلي :

1- ان سورية تعتبر بلد غير امن وهذا يتطابق مع قرار سابق صدر عن المحكمة الاوربية لحقوق الانسان يؤكد بانه لايمكن ترحيل اللاجئين الى سورية بسبب المخاطر التي يتعرضون لها .

2- ان قرارات الترحيل القسرية التي تتم يوميا في المدن التركية وخاصة في استنبول تخالف تخالف الاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الانسان

3- ان قرارات الترحيل المسماة طوعية تتم بالاكراه واجبار اللاجئين على التوقيع على اوراق العودة الطوعية وهي تخالف مبدا حرية الارادة باعتبارها تتم بوسائل غير مشروعة قانونا .

4- ان قرار المحكمة الاوربية لحقوق الانسان يشكل قاعدة لتقديم شكاوي مماثلة من قبل اي لاجئ يصدر بحقه قرار الترحيل القسري ,او يجبر على التوقيع على اوراق العودة الطوعية والتي قد تشمل مليون لاجئ سوري وفق التصريحات التركية  , وبالتالي فان هذا القرار يطبق على جميع الحالات المماثلة .نامل تحرك المنظمات الدولية . ومنظمات حقوق الانسان في تركيا وغيرها لمساعدة اللاجئين السورين.