الدساتير السورية

دستور الجمعيّة التأسيسية عام 1928 (مشروع)

الباب الأول – الفصل الأول

الدولة وأراضيها

المادّة 1- سوريا دولة مستقلة ذات سيادة ولا يجوز التنزل [التنازل] عن شيء من أراضيها المادّة

المادّة 2- البلاد السورية المنفصلة عن الدولة العثمانية وحدة سياسية لا تتجزأ ولا عبرة بكل تجزئة طرأت عليها منذ نهاية الحرب العامة.

المادّة 3- البلاد السورية جمهورية نيابية دين رئيسها الإسلام وعاصمتها مدينة دمشق.

المادّة 4- يكون العلم السوري على الشكل الآتي: طوله ضعف عرضه ويقسم أفقياً إلى ثلاثة ألوان متساوية متوازية أعلاها أخضر فالأبيض فالأسود على ان يحتوي القسم الأبيض في خط مستقيم واحد ثلاثة كواكب حمراء ذوات خمسة أشعة.

الفصل الثاني

في حقوق الشعب

المادّة 5- الجنسية السورية تحدد بقانون خاص.

المادّة 6- السوريون لدى القانون سواء وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل او اللغة أو الدين أو المذهب.

المادّة 7- الحرية الشخصية مضمونة ولا يجوز سلب الحرية ولا تحديدها من قبل السلطات العامة إلا بموجب قانون فالأشخاص الذين تسلب حريتهم الشخصية أو تحدد يجب إبلاغهم في اليوم الثاني على الأكثر بالأسباب التي أدت لسلب هذه الحريات وتحديدها وإعلامهم بالسلطة التي أمرت بذلك ويتحتم أن يفسح لهم المجال فوراً للدفاع عن أنفسهم.

المادّة 8- لا يجوز القبض على أي إنسان وسجنه إلا وفقا للقانون

المادّة 9- لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على القانون.

المادّة 10- لا يجوز أن يحاكم أحد إلا في المحكمة التي يعينها القانون.

المادّة 11- (التعذيب ممنوع) ولا يجوز إبعاد سوري من الديار السورية ولا يجوز أن يحظر على سوري الإقامة في جهة ما ولا أن يجبر على الإقامة في مكان معين إلا في الاحوال المنصوص عليها في القانون.

المادّة 12- للمنازل حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالشرائط المذكورة فيه.

المادّة 13- حق الملك في حمى القانون فلا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المصلحة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويض عنه تعويضاً عادياً.

المادّة 14- مصادرة الأموال ممنوعة.

المادّة 15- حرية الاعتقاد مطلقة والدولة تحترم جميع الأديان والمذاهب القائمة في البلاد وتكفل حرية القيام بشرائع الأديان والعقائد على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب وتضمن الدولة ايضا للأهلين على اختلاف مللهم احترام المصالح الدينية والأحوال الشخصية.

المادّة 16- حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان حق الاعراب عن فكره بالقول والخطابة أو بالكتابة أو التصوير أو بغير ذلك ضمن الحدود القانونية.

المادّة 17- الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون ولا مراقبة قبل الطبع.

المادّة 18- جميع المراسلات البرق والبريد والهاتف مكتومة ومصونة من كل مراقبة وتوقيف إلا في الأحوال والطرق التي يعينها القانون.

المادّة 19- التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب او يتعرض لكرامة الوطن او كرامة أحد الأديان والمذاهب.

المادّة 20- غاية التعليم ترقية الأفراد وتقوية فضائلهم المدنية وغرس روح الاعتماد على الذات في نفوسهم ضمن نطاق الفكرة الوطنية وتحقيقاً للإخاء والالفة بين أبناء الوطن.

المادّة 21- التعليم الأولي إلزامي للسوريين من بنين وبنات وهو مجاني في المدارس العامة.

المادّة 22- تنظيم مناهج التعليم يكون بقانون يجب ان تراعى فيه وحدة التعليم.

المادّة 23- تكون المدارس تحت اشراف الحكومة ومراقبتها.

المادّة 24- اللغة العربية هي اللغة الرسمية في جميع دوائر الدولة.

المادّة 25- للسوريين حق انشاء الجمعيات وعقد الاجتماعات ضمن حدود القانون.

المادّة 26- لكل سوري الحق في تولى الوظائف العامة ولا ميزة لأحد على الاخر الا من حيث الكفائة [الكفاءة] حسب الشروط المبينة في القانون.

المادّة 27- للسوريين الحق في مخاطبة جميع السلطات والمجلس النيابي بكتابات (استدعاءات) موقعة بأسمائهم منفردين او مجتمعين في الامور المتعلقة بأشخاصهم وبالشئون العامة بالطريقة التي يعينها القانون.

المادّة 28- حقوق الأقليات الدينية محفوظة ولهذه الأقليات حق إنشاء المدارس لتعليم أطفالها لغاتها على أن لا تخالف بذلك المناهج العامة التي تعين قانوناً.

الباب الثاني

السلطات

الفصل الأول – أحكام عامة

المادّة 29- الأمة مصدر كل سلطة.

المادّة 30- السلطة التشريعية منوطة بمجلس النواب.

المادّة 31- السلطة التنفيذية موكلة الى رئيس الجمهورية وهو يتولاها بواسطة الوزراء وفاقاً لأحكام هذا الدستور.

المادّة 32- لرئيس الجمهورية ومجلس النواب حق اقتراح القوانين.

المادّة 33- لا ينشر قانون ما لم يقره مجلس النواب.

المادّة 34- السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن القانون الذي يحفظ للقضاء والمتقاضين الضمانات اللازمة.

القاضي مستقل لا يعزل إلا في الأحوال المنصوص عليها بالقانون وتصدر الأحكام والقرارات باسم الشعب السوري.

الفصل الثاني

(السلطة التشريعية)

المادّة 35- يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين وفاقاً لأحكام قانون الانتخاب الذي تضعه الجمعية التأسيسية.

المادّة 36- لكل سوري أتم العشرين من سنه ولم يكن ساقطاً الحقوق المدنية ان يكون ناخبا ضمن الشروط التي نص عليها قانون الانتخاب.

المادّة 37- يراعى في قانون الانتخاب اصول التصويت السري وتمثيل الاقليات الدينية.

المادّة 38- يشترط على النائب زيادة على سائر الشروط المبينة في قانون الانتخاب ان يكون قد تم الثلاثين من عمره.

المادّة 39- مدة النيابة أربع سنوات.

المادّة 40- تجري الانتخابات العامة لتجديد مجلس النواب خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء النيابة.

المادّة 41- يجري الانتخاب على درجتين وبطريقة القائمة ويكون لكل مرشح حق الاشراف مباشرة أو بواسطة من ينيبه عنه على جميع اجراءات الانتخابات في الدرجة الاولى والثانية.

المادّة 42- كل نائب يمثل الامة جميعاً ولا يجوز ان تتحدد وكالته بشرط.

المادّة 43- يجوز الجمع بين النيابة والوزارة.

المادّة 44- يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين اما العقد الاول فيبدأ في أول ثلاثاء التي تلي الخامس عشر من شهر آذار وینتهي في آخر ايار والعقد الثاني يبتدي في اليوم الذي الخامس عشر من شهر تشرين الاول وينتهي بانتهاء السنة وتخصص جلساته ببحث الموازنة العامة قبل كل عمل.

المادّة 45- إن افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكماً في المواعيد المعينة في المادّة السابقة ولرئيس الجمهورية أن يدعو المجلس الى عقود استثنائية لها مواعيد افتتاح العقود الاستثنائية وختامها فتحدد بموجب مرسوم ويعين برنامج العقد الاستثنائي في مرسوم الدعوة وبإمكان رئيس الجمهورية دعوة المجلس بمرسوم خاص الى دورة استثنائية إذا طلبت ذلك الاكثرية المطلقة من مجموع الأعضاء.

المادّة 46- قبل ان يتولى اعضاء المجلس عملهم يقسمون أن يكونوا مخلصين للوطن والدستور، وتقسم اليمين علنا في قاعة المجلس.

المادّة 47- يفصل المجلس في صحة النيابة وبطلانها بالأكثرية المطلقة.

المادّة 48- جلسات المجلس علنية على أن ينعقد بصورة سرية بناء على طلب الحكومة أو عشرة من الأعضاء، ويقرر بجلسة سرية ما إذا كانت المناقشة في الموضوع على بساط البحث تجري في جلسة علنية أم لا.

المادّة 49- لا يجوز للمجلس أن يبرم قراراً إلا اذا حضر الجلسة أكثرية أعضائه المطلقة

المادّة 50- في غير الاحوال المشترط فيها أكثرية خاصة تصدر القرارات بالأكثرية المطلقة وعند تساوي الآراء يسقط المشروع المطروح للمناقشة.

المادّة 51- تعطى الآراء بالتصويت الشفوي او بطريقة.

القيام والجلوس إلا في الحالة التي يراد فيها الانتخاب فتعطى الآراء بالاقتراع السري أما فيما يختص بالاقتراع على مسألة الثقة أو التصديق النهائي على القوانين فإن الآراء تعطى دائما بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم ويصوت كل منهم.

المادّة 52- لكل عضو من اعضاء المجلس أن يوجه الى الوزراء أسئلة واستجوابات وفاقاً للنظام الداخلي الذي يقود المجلس.

المادّة 53- طلب عدم الثقة جائز في كل عقد إلا في اثناء المناقشة الميزانية ولا يكون إلا بتقرير خطي يوقعه عشرة نواب فأكثر ويحق للوزراء دائما أن يطلبوا من المجلس تأجيل المناقشة لمدة ثمانية ايام في الاقتراع على عدم الثقة بهم ويعطى قرار عدم الثقة بالأكثرية المطلقة.

المادّة 54- كل مشروع قانون يجب قبل المناقشة به أن يحال الى لجان المجلس لفحصه ورفع تقرير عنه.

المادّة 55- كل مشروع قانون لم ينل موافقة المجلس لا يمكن أن يطرح ثانية للبحث في العقد نفسه

المادّة 56- لا يجوز للمجلس تقرير مشروع قانون الا بعد اخذ الرأي فيه مادة مادة والموافقة عليه برمته بتعيين

الاسماء

المادّة 57- للمجلس حق التحقيق ليستنير بمسائل معينة داخلة ضمن حدود اختصاصه وفقاً للنظام الداخلي.

 المادّة 58- لا يجوز مؤاخذة اعضاء المجلس لما يبدون من الآراء والافكار في المجلس.

المادّة 59-ـ يتمتع أعضاء المجلس النيابي مدة انعقاده بالحصانة النيابية ولا يجوز اتخاذ اجراآت جزائية نحو اي عضو إلا بقرار المجلس فيما عدا حالة الجرم المشهود.

المادّة 60- لا يجوز لأحد دخول قاعة المجلس ولا التكلم فيها إلا من الأعضاء والوزراء وكبار الموظفين الذين ينوبون عن الوزراء او يرافقونهم.

المادّة 61- إذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين على أن لا تتجاوز مدة العضو الجديد أجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله اما إذا شغر كرسي في المجلس قبل نهاية نيابة صاحبه بأقل من ستة أشهر فلا يعمد إلى انتخاب خلفه.

المادّة 62- للمجلس أن يضع نظاماً داخلياً.

المادّة 63- عند افتتاح العقد الأول في شهر تشرين الأول يجتمع المجلس يرأسه أكبر أعضائه سناً ويقوم العضوان الاصغران سناً بينهم بوظيفة أمانة السر ويعمد الى انتخاب الرئيس ونائبي الرئيس وأميني السر وثلاثة مراقبين بالاقتراع السري: بالأكثرية المطلقة من أصوات المقترعين وتبنى النتيجة في دورة الاقتراع الثانية على الأكثرية النسبية وإذا تساوت الأصوات فأكبر المرشحين سناً يعد منتخباً.

المادّة 64- ليس لأعضاء المجلس حق الاقتراع مالم يكونوا حاضري الجلسة ولا يجوز التصويت بالوكالة.

المادّة 65- للمجلس وحده حق حفظ النظام في داخله بواسطة رئيسه ولا يجوز لأية قوة مسلحة دخول المجلس ولا الاقامة على مقربة من ابوابه الا بطلب الرئيس.

 المادّة 66- لا يجوز تقديم الاستقالات إلى المجلس إلا خطاً.

المادّة 67- يتناول أعضاء المجلس تعويضات سنوية تحدد بقانون.

الفصل السادس

السلطة التنفيذية

  1. رئيس الجمهورية

 المادّة 68- ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري وبالأكثرية المطلقة من مجموع أعضاء مجلس النواب ويكتفي بالأكثرية النسبية في دورة الاقتراع الثالثة وتدوم رئاسته ثلاث سنوات ولا يجوز إعادة انتخابه مرة ثالثة الا بعد مرور ثلاث سنوات لانقضاء مدة رئاسته ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية مالم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة وان يكون قد اتم الخامسة والثلاثين من عمره.

المادّة 69- رئاسة الجمهورية والنيابة لا تجتمعان في شخص واحد.

المادّة 70 متى تولي رئيس الجمهورية زمام الحكم وجب عليه أن يحلف أمام المجلس النيابي يمين الاخلاص للامة والدستور بالنص التالي: (اقسم بالله العظيم أنى احترم دستور البلاد وقوانينها واحفظ استقلال الوطن وسلامة أراضيه).

المادّة 71- إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يشرع قبل البدء بأي عمل أو مناقشة بانتخاب رئيس الجمهورية.

المادّة 72- رئيس الجمهورية ينشر القوانين بعد أن يكون وافق عليها المجلس النيابي وليس له أن يدخل اي تعديل عليها أو أن يعفى احداً من التقيد بها وتحدد كيفية النشر بقانون خاص.

المادّة 73 – لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص أما العفو العام فلا يمنح الا بقانون.

المادّة 74- يتولى رئيس الجمهورية عقد المعاهدات الدولية وإبرامها أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بسلامة البلاد أو بمالية الدولة أو المعاهدات التجارية أو سائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة فلا تعد نافذة إلا بعد موافقة المجلس عليها.

المادّة 75- يختار رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويعين الوزراء بناء على اقتراح رئيسهم ويقبل استقالتهم. ويولي الممثلين السياسيين. ويقبل الممثلين السياسيين الأجانب ويعين الموظفين الملكيين والقضاة ويرأس الحفلات الرسمية ضمن حدود القانون.

المادّة 76- كل قرارات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه بتوقيعها رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصون ما خلا تولية رئيس الوزراء وقبول استقالته قانوناً.

المادّة 77- يحق لرئيس الجمهورية أن يتخذ قراراً بموافقة مجلس الوزراء على مسئوليته بحل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة على أن يبين في قرار الحل الأسباب الموجبة ويجب أن يتضمن هذا القرار دعوة الناخبين إلى الشروع في الانتخابات الجديدة للاجتماع خلال الخمسة عشر التي تلي إعلان نتيجة الانتخاب.

وإذا انقضت مدة أربعة أشهر اعتباراً من قرار الحل ولم يجر الانتخاب ولم يدع المجلس الجديد للاجتماع ينعقد المجلس المنحل حكماً ويستعيد سلطته السابقة الى أن يجري انتخاب جديد.

المادّة 78- لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس مرتين لسبب واحد.

المادّة 79- رئيس الجمهورية ينشر القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر من إحالتها للحكومة فإذا لم ينشر القانون في هذا الميعاد صار القانون نافذاً حكماً أما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً خاصا يوجب استعجال نشرها فيجب أن ينشرها في خلال ثمانية ايام

المادّة 80 إذا طلب رئيس الجمهورية إعادة النظر في القانون في المهل المعينة بالمادة السابقة وأقر المجلس مشروع قانون ثانية بأكثرية ثلثي الآراء عد ذلك القانون نافذاً ووجب نشره

المادّة 81- لرئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء تأجيل المجلس إلى أمد لا يتجاوز الشهر الواحد وليس له ان يفعل ذلك أكثر من مرة في عقد واحد

المادّة 82- لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور وفي حالة الخيانة العظمى. أما التبعة فيما يختص بالجرائم العامة فهي خاضعة للقوانين العامة ولا يمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم أو بسبب خرق الدستور أو الخيانة العظمى إلا من قبل مجلس النواب بموجب قرار يصدره بأكثرية ثلثي مجموع اعضائه ولا تجوز محاكمته إلا أمام المحكمة العليا المنصوص عليها في المادّة ٩٧ ويعهد في وظيفة النيابة العامة لدى المحكمة العليا حينئذ إلى قاض تعينه محكمة التمييز بهيئتها العامة كل سنة.

المادّة 83- يكف رئيس الجمهورية عن العمل حينما يتهم وتبقى سدة الرياسة خالية إلى أن تفصل القضية من قبل المحكمة العليا.

المادّة 84- تناط السلطة التنفيذية في حال خلو سدة الرئاسة لأية علة كانت بمجلس الوزراء.

المادّة 85- قبل انتهاء موعد ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء ولاية الرئيس.

المادّة 86- إذا خلت سدة الرياسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس في خلال أسبوع بحكم القانون وإذا اتفق أن خلت الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلاً تدعى الهيئات الانتخابية دون ابطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية.

المادّة 87- مخصصات رئيس الجمهورية تحدد بالقانون ولا تجوز زيادتها ولا انتقاصها طيلة مدة ولايته.

٢- الوزراء

المادّة 88- مجلس الوزراء هو المهيمن على إدارة مصالح الدولة ويعقد برئاسة رئيس الوزراء ليقرر ما يجب اتخاذه من الأعمال الهامة.

المادّة 89- عدد الوزراء لا يزيد عن السبعة ولا يشترط في الوزير ان يكون نائباً.

المادّة 90- يتحمل الوزراء بالتضامن تجاه المجلس النيابي تبعة سياسة الحكومة العامة ويتحملون على الانفراد تبعة أعمال وزارتهم ويعد مجلس الوزراء بيان خطة الحكومة ويعرضه رئيسه أو وزير يقوم مقامه على مجلس النواب.

المادّة 91- للوزراء أن يحضروا جلسات المجلس متى شاؤا ولهم حق الكلام كل ما طلبوه وأن يستعينوا بمن يختارونه من الموظفين.

المادّة 92-لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاً من اموال الحكومة ولو كان بالمزاد العام وإلا يدخل في الالتزامات والتعهدات العامة كما أنه لا يجوز له أن يقبل أثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس الإدارة لأي شركة كانت.

المادّة 93- لا يصدر قرار عدم الثقة بالوزارة أو أحد الوزراء مالم يكون ثلثا أعضاء المجلس على الأقل حاضرين اما إذا طرحت الوزارة أو أحد الوزراء مسألة الثقة فيكتفى بوجود الأكثرية العادية وعند صدور قرار عدم الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء وجب على من سلبت الثقة منه أن يستقيل.

المادّة 94- لمجلس النواب أن يتهم الوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى وبأخلالهم الواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بأكثرية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس وتحدد شروط مسؤولية الوزراء الحقوقية بقانون خاص يراعى فيه مبدأ مسؤولية الدولة المالية.

المادّة 95- يحاكم الوزير المتهم امام المحكمة العليا.

المادّة 96- يكف الوزير عن العمل فور صدور قرار الاتهام بحقه وإذا استقال فلا تكون استقالته سبباً لعدم اقامة الدعوى عليه او لإيقاف المعاملات القانونية.

الباب الثالث

في المحكمة العليا والمالية وتعديل الدستور

  • المحكمة العليا

المادّة 97- تألف المحكمة العليا من خمسة عشر عضواً ثمانية نواب ينتخبهم مجلس النواب في ابتداء كل سنة وسبعة من اعلى القضاة السوريين حسب تسلسل درجات التسلسل القضائي او اعتبار القدم إذا تساوت الدرجات تنتخبهم محكمة التمييز بهيئتها العامة كل سنة. ويجتمعون برئاسة اعلى هؤلاء القضاة رتبة وتصدر قرارات التجريم من المحكمة بأكثرية الاصوات ويتولى النيابة العامة امام هذه المحكمة رئيس النواب العامين لدى محكمة التمييز إلا في حال محاكمة رئيس الجمهورية فيتولاها قاض منتخب للمحكمة المذكورة كما جاء في المادّة ٨٢ وتحدد أصول المحاكمات التي تجري في هذه المحكمة بقانون خاص.

ب – المالة [المالية]

المادّة 98۔ تفرض الضرائب لأجل المنفعة العامة، لا يجوز وضع ضريبة وجبايتها في سوريا الا بموجب قانون شامل تنطبق احكامه على كل الاراضي السورية دون استثناء ولا يجوز تعديل ضريبة او الغاؤها او الاعفاء منها الا بقانون.

المادّة 99 تقدم الحكومة الى مجلس النواب في بدء عقد تشرين الاول من كل سنة موازنة شاملة نفقات الدولة وايراداتها عن السنة القادمة. ويقترع على الموازنة مادة مادة.

المادّة 100- لا يجوز للمجلس في خلال المناقشة بالموازنة او بمشروعات الاعتمادات الإضافية او الاستثنائية ان يزيد الاعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة او في سائر المشروعات المذكورة سواء كان ذلك بشكل تعديل يدخله عليها، او بطريقة الاقتراح غير انه يمكنه بعد الانتهاء من تلك المناقشة ان يقرر بطريقة الاقتراح قوانين من شأنها احداث نفقات جديدة (اما اللجنة المالية التي تتولى درس الموازنة فلها ان تعدل فيها ما شاءت).

المادّة 101– لا يجوز فتح اعتماد استثنائي الا بقانون خاص أما إذا دعت ظروف لم تكن بالحسبان لنفقات مستعجلة فيمكن لرئيس الجمهورية ان يتخذ مرسوماً بموافقة مجلس الوزراء بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية، وان ينقل اعتمادات في الموازنة على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات الـ ٢٠٠٠ ليرة في المادّة الواحدة. ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

المادّة 102- إذا لم يبت المجلس نهائياً في مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه فرئيس الجمهورية يدعو المجلس الى دورة استثنائية تستمر لغاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة ويقدم وزير المالية الى المجلس عند دخول السنة الجديدة مشروعاً يتضمن اعتمادات موقتة في مدة لا تتجاوز الشهرين فتجبى الضرائب والرسوم والمكوس وجميع الاموال الاميرية وتأخذ الحكومة نفقات هذين الشهرين وفاقا لهذا المشروع.

وإذا انقضت الدورة الاستثنائية المذكورة ولم يبت المجلس نهائياً بمشروع الموازنة فلرئيس الجمهورية ان يضع مرسوم بموافقة مجلس الوزراء يجعل المشروع المذكور نافذا ومعمول به على انه لا يجوز لرئيس الجمهورية ان يستعمل هذا الحق إلا اذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس فبل بداية عقده بخمسة عشر يوماً على الأقل.

المادّة 103- إن المادّة الحسابات النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس النيابي في غضون سنتين على الأكثر اعتباراً من ختام تلك السنة ويوضع قانون خاص لإنشاء ديوان المحاسبات للنظر في جميع المداخيل والنفقات ويكون هذا الديوان مستقلا ولا يعزل اعضاؤه إلا لأسباب يحددها القانون بموافقة مجلس النواب.

المادّة 104- لا يجوز عقد قرض عام ولا تعهد يترتب عليه إنفاق من الخزينة إلا بقانون.

المادّة 105- لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال موارد من ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار كان إلا بقانون وإلى زمن محدد.

المادّة 106– يقرر نظام نقد الدولة بقانون.

المادّة 107- يراعى في القوانين المالية مبدأ تنشيط الصناعات الوطنية وتنميتها.

ج- في تعديل الدستور.

المادّة 108- يحق للمجلس في أيام عقد عادي وبناء على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل أو طلب رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء أن يقترح إعادة النظر في الدستور بعد قرار يتخذه بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه إن المواد والمسائل التي يتناولها الاقتراح يجب تحديدها بصورة جلية واضحة فإذا تم الاقتراح بالأكثرية المذكورة يعرض في الدورة العادية التي تلي ذلك العقد على المجلس ويجب أن يقرر التعديل بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس.

وعلى كل حال لا يجوز تعديل شيء من هذا الدستور قبل مرور ثلاث سنوات.

أحكام عامة

المادّة 109- تحدد مناطق الإدارة واختصاصاتها بقانون خاص تراعي فيه الحالة الخاصة ببعض المناطق.

المادّة 110- تنظيم الجيش الذي سينشأ بكون بقانون خاص.

المادّة 111- تبقى الشرائع الحاضرة نافذة إلى أنن تعدل بقوانين جديدة.

المادّة 112- لرئيس الجمهورية أن يعلن بناء على اقتراح مجلس الوزراء الأحكام العرفية في الأماكن التي تحدث فيها اضطرابات أو قلاقل ويجب أن يعرض اعلان الأحكام المذكورة على المجلس النيابي اذا كان المجلس غير منعقد دعاه رئيس الجمهورية للاجتماع بوجه السرعة.

المادّة 113- تدار أمور العشائر من قبل إدارة خاصة تحدد وظائفها بقانون تراعي فيه أحوال العشائر الخاصة.

المادّة 114- الأوقاف الإسلامية العامة طائفية محضة وتدار شؤونها من قبل مجالس ينتخبها المسلمون وتحدد كيفية انتخاب هذه المجالس واحتياجاتها بقانون خاص.

المادّة 115- ينتخب أول رئيس للجمهورية من قبل هذه الجمعية وفقاً لأحكام الدستور على أن تكون مدة ولايته سنتين فقط.