الدساتير السورية

دستور الجمهورية العربية السورية 1969 (مؤقت)

قرار (33)

القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي

بعد اطلاعها على قرار القيادة القطرية المؤقتة رقم (1) تاريخ 23/2/1966.

قررت إعلان الدستور المؤقت المرفق

دمشق في 1/5/1960

القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي

المقدمة

 إن الهدف الأساسي من وضع دستور لأية دولة وفي مرحلة معينة من الزمن هو إيجاد دليل واضح ينظم مسيرة الشعب نحو المستقبل ويكون الضابط لحركة الدولة بمؤسساتها المختلفة والمصدر لتشريعاتها وقوانينها.

وبالنسبة لوجود دستور في أي من أقطار الوطن العربي فإن ذلك يتخذ وضعاً خاصاً ومرحلياً نتيجة واقع التجزئة الذي تعيشه الأمة العربية، وبالقدر الذي يتجاوب فيه هذا الدستور مع إرادة الجماهير العربية ينبغي أن يكون مجسداً لأهدافها، محدداً لمسيرتها ومعززاً لنضالها لتحقيق وحدة الأمة العربية.

 لقد كافحت الأمة العربية طوال العصور الماضية وما تزال تكافح في سبيل بناء دولة عربية موحدة متحررة من كافة أشكال الاستغلال والتجزئة والسيطرة الاستعمارية لأن قيام هذه الدولة الموحدة هو الإطار الحقيقي لاستكمال شخصية الأمة العربية، وطريقها لممارسة دورها الفعال في المجتمع الدولي.

وصمد الشعب العربي في وجه كل موجات الغزو والاحتلال المتعاقبة وفي وجه كل التحديات التي عملت على تكريس واقع التجزئة والاستغلال والتخلف. ولم يكن الاستقلال الذي حصل عليه أي قطر من الأقطار العربية نتيجة لنضال الجماهير العربية في ذلك القطر فحسب وإنما كان نتيجة النضال الموحد للشعب العربي في كل أقطار الوطن الكبير.

ومنذ مطلع هذا القرن أخذت قوافل الشهداء في مختلف أرجاء الوطن العربي تتوالى على طريق التضحية والفداء لتسقي شجرة الحرية وتكون المشاعل التي تضيء طريق الجماهير العربية والرمز الحقيقي لوحدة مصيرها وأهدافها ومع انقضاء النصف الأول من هذا القرن كان كفاح الشعب العربي يتسع ويتعاظم في مختلف الأقطار ليحقق التحرر من الاستعمار المباشر. ولم تكن الجماهير العربية ترى أو تقبل أن يكون الاستقلال غايتها ونهاية تضحياتها وإنما رأت في الاستقلال وسيلة لتدعيم نضالها ومرحلة متقدمة في المعركة المستمرة التي تخوضها ضد قوى الاستعمار والصهيونية والاستغلال بقيادة قواها التقدمية والثورية من أجل تحقيق أهداف الأمة العربية المتمثلة بالوحدة والحرية والاشتراكية.

وفي القطر العربي السوري واصلت جماهير شعبنا نضالها بعد الاستقلال بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي واستطاعت عبر مسيرة متصاعدة أن تحقق انتصارها الكبير بتفجير ثورة الثامن من آذار 1963 واستلام السلطة لاستخدامها أداة من أجل تدعيم نضالها ومواصلة مسيرتها نحو الأهداف الكبرى للأمة العربية.

إن البعث العربي الاشتراكي هو حزب الجماهير العربية الكادحة الذي يمثل إرادتها وتطلعاتها نحو صنع المستقبل المتحرر من كافة أشكال السيطرة والاستغلال، مستقبل يربط الأمة العربية بماضيها المجيد ويؤهلها لأن تقوم بدورها في انتصار قضية الحرية لكل الشعوب المكافحة والمساهمة الفعالة في تقدم الإنسانية.

وقد أدرك البعث العربي الاشتراكي أن الانتقال من واقع الأمة العربية إلى المستقبل المنشود لا يمكن أن يتم إلا عبر ثورة جذرية شاملة تتناول كل جوانب المجتمع العربي وتكون في مستوى الرسالة التي تتصدى الأمة العربية لتحملها.

وقد وضع البعث العربي الاشتراكي الأسس النظرية لتلك الثورة المستمدة من أعماق الجماهير ومن معطيات الأمة العربية تاريخاً وحاضراً ومستقبلا ومن تراث الفكر الإنساني والتجربة النضالية للشعوب الأخرى ومن مجمل الظروف العالمية المعاصرة.

ولقد كان حزب البعث العربي الاشتراكي أول حركة في الوطن العربي تعطي للوحدة العربية محتواها الثوري الصحيح وتربط بين النضال القومي والنضال الاشتراكي ومن هنا فلقد كانت حركة القومية العربية في نظر الحزب هي قضية الجماهير العربية الكادحة وكان طريق هذه الجماهير نحو الوحدة هو طريقها في الوقت نفسه نحو الاشتراكية والتحرر الكامل.

وهذا الدستور المؤقت الذي وضعته قيادة الحزب والثورة مستلهمة إرادة الشعب العربي إنما يمثل محاولة صادقة لتوجيه نضال جماهير شعبنا في هذا القطر، وتنظيم طاقاتها وحشدها في المعركة الواحدة للأمة العربية.

وقد انطلقت قيادة الحزب في وضع هذا الدستور المؤقت من استيعاب كامل لظروف المرحلة الماضية ومن إدراك عميق لطبيعة المهام الجسيمة التي ستواجهها الثورة في المرحلة المقبلة.

لقد أوقف العمل بالدستور المؤقت الذي وضع عام 1964 بموجب قرار القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم (1) وتاريخ 23/2/1966 نظراً لقصوره عن استيعاب مهام مرحلة التحويل الثوري التي يمر بها القطر وخلال المدة الماضية التي أعقبت إيقاف العمل بدستور عام 1964 وضع في نطاق التنفيذ قرار القيادة القطرية رقم (2) وتاريخ 25/2/1966 الذي تضمن تحديد الصلاحيات بين مختلف مؤسسات الحكم وعلاقاتها.

وطوال هذه المدة بذلت قيادة الحزب والثورة جهوداً كبيرة وحققت خطوات واسعة في مجال تنظيم الجماهير وتحويل المجتمع تنفيذاً لمقررات مؤتمرات الحزب وعملت من أجل توفير الظروف الموضوعية لاستكمال بناء مؤسسات الديمقراطية الشعبية والوصول إلى الصيغة الدستورية الملائمة التي تتفق وظروف التحويل الاشتراكي وتكون في الوقت نفسه الإطار الذي يحمي مسيرة الثورة ويدعم خطواتها نحو المستقبل.

وعملت قيادة الحزب على اتخاذ كل الإجراءات الهامة التي تكفل تعميق دور الجماهير وممارستها لمسؤولياتها في توجيه شؤون الحكم والتخطيط لمسيرة الثورة.

ثم كان قرار المؤتمر القطري الرابع الاستثنائي لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي انعقد في أواخر شهر آذار من عام 1969، والذي نص على قيام مجلس للشعب منتخب على مستوى القطر يمارس دور التشريع ووضع دستور دائم، كما قرر وجوب وضع دستور مؤقت يحدد إطار المرحلة المقبلة وينظم العلاقات بين مختلف سلطات الدولة ومؤسساتها.

وتنفيذاً لقرار المؤتمر فقد وضعت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي هذا الدستور المؤقت الذي يستند إلى المنطلقات الرئيسية التالية:

1 ـ إن الثورة العربية الشاملة ضرورة قائمة ومستمرة لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية والثورة في القطر العربي السوري هي جزء من الثورة العربية الشاملة وسياستها في كافة المجالات تنبثق عن الاستراتيجية العامة للثورة العربية. وضمن هذه الآفاق القومية الواضحة فإن الثورة في القطر العربي السوري تحدد مهامها الأساسية والمرحلية وترسم مواقفها ومخططاتها وبرامج عملها في شتى المستويات وتتجه جهودها في هذه المرحلة نحو تحقيق الهدف الأساسي والمصيري بالنسبة للشعب العربي وهو هدف التحرير من الاحتلال الاستعماري الصهيوني.

2 ـ إن الإنجازات التي حققها أي قطر عربي على طريق التحرر والتقدم ومهما بلغت ستبقى معرضة للتشويه والانتكاس ولا يمكن أن تأخذ أبعادها إلا من خلال إطار دولة الوحدة التي تناضل الجماهير العربية لتحقيقها. إن الانغلاق أو التقوقع في الكيانات القطرية هو سياسة تناقض أهداف الثورة العربية وتتنكر لتضحيات الشعب العربي، فالكيانات القطرية في الوطن العربي مصطنعة، لابد أن تزول في دولة الوحدة، والوحدة العربية ليست خلاصاً قومياً بالنسبة للشعب العربي فحسب بل هي بالنتيجة خلاص اقتصادي واجتماعي وقضاء على التخلف لأنها الأساس الذي لابد منه لإقامة مجتمع اشتراكي يواجه تحديات العصر الحاضر وأخطار ضرورة.

3 ـ إن السير باتجاه إقامة النظام الاشتراكي بالإضافة إلى أنه ضرورة منبعثة من حاجات المجتمع العربي فإنه ضرورة أساسية لزج طاقات الجماهير العربية الكادحة، التي تشكل الأغلبية الساحقة من الشعب العربي في معركتها ضد الصهيونية والاستعمار وإحداث التغيير الجذري الشامل في الواقع العربي من أجل إقامة مجتمع عربي اشتراكي موحد تزول فيه الطبقات وتنتفي فيه كل أشكال استغلال الإنسان للإنسان.

4 ـ إن الحرية هدف مقدس للجماعة والفرد، وهي ليست مفهوماً مجرداً، بل هي ممارسة عملية مرتبطة بالتحرر الاجتماعي والاقتصادي والوصول إليها لا يمكن أن يتم عبر الأشكال البرلمانية التقليدية التي اختبرها شعبنا وعرف أساليبها في تزييف إرادة الأكثرية من أجل مصلحة فئات محدودة ولكن تخطي “البرلمانية” لا يعني الانتقال إلى أشكال للحكم ديكتاتورية أو فردية بيروقراطية أو عسكرية بل يعني الانتقال إلى ديمقراطية أوسع وأعمق وهي الديمقراطية الشعبية التي جاء هذا الدستور يوضح أهدافها ويحدد مؤسساتها باعتبارها الصيغة المثالية التي تكفل للجماهير ممارسة حقوقها وتأدية واجباتها لتحقيق أهداف الثورة وباعتبارها الإطار الصحيح الذي يطور السلطة دوماً ويجدد اندفاعات الثورة ويعزز مكاسب الجماهير ويوفر المناخ الملائم لنمو التحرك الجماهيري وتعميقه وعياً وتنظيماً.

5 – إن حركة الثورة العربية جزء أساسي من حركة التحرر العالمي وشعبنا الذي يناضل من أجل تحرره الكامل يقف بكل إمكاناته إلى جانب الشعوب المكافحة في مختلف أنحاء العالم وإلى جانب قوى الحرية والتقدم في المعركة الواحدة المشتركة ضد الاستعمار بمختلف أشكاله وضد كل مظاهر الاستغلال والتفرقة والتمييز العنصري.

 إن هذا الدستور الذي سيكون دليل المرحلة المقبلة بالنسبة لجماهير شعبنا وسلطتها الثورية في القطر العربي السوري هو بطبيعة الحال دستور مؤقت لابد أن يغني من خلال التطبيق ولابد أن تتوضح وتتعمق مختلف جوانبه من خلال استمرار المسيرة الثورية الأمر الذي يمكن أن يستكمل في الدستور الدائم الذي سيضعه مجلس الشعب.

 وعلى ضوء هذه المنطلقات فإن جماهير شعبنا في القطر العربي السوري بقيادة حزبها القائد حزب البعث العربي الاشتراكي ستواصل معركة التحرير والبناء على هدي هذا الدستور الذي يحدد أهدافها ويعزز مواقعها ويدفع خطاها نحو المستقبل المنشود.

الباب الأول

مبادئ نظام الدولة والمجتمع

الفصل الأول

المبادئ الأساسية

مادة 1

1ـ القطر العربي السوري، دولة ديمقراطية شعبية اشتراكية، ذات سيادة، وهو جزء من الوطن العربي.

2 ـ الشعب العربي في القطر السوري، جزء من الأمة العربية.

مادة 2

1 ـ النظام الجمهوري هو نظام الحكم في الدولة.

2 ـ السيادة للشعب ويمارس السلطات على الوجه المبين في هذا الدستور.

مادة 3

الفقه الإسلامي مصدر رئيسي

مادة 4

اللغة العربية هي اللغة الرسمية.

مادة 5

عاصمة الدولة، دمشق. 

مادة 6

1 ـ يكون علم الدولة على الشكل التالي: “طوله ضعفا عرضه، وهو ذو ثلاثة ألوان متساوية متوازية، أعلاها الأحمر فالأبيض فالأسود، ويحتوي القسم الأبيض في خط مستقيم على ثلاث نجوم خضر خماسية الأشعة تفصلها أبعاد متساوية”.

2 ـ يحدد شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون.

مادة 7

الحزب القائد في المجتمع والدولة، هو حزب البعث العربي الاشتراكي.

مادة 8

المنظمات الشعبية والجمعيات التعاونية مؤسسات تضم قوى الشعب العاملة من أجل تحقيق مصالح أفرادها والمساهمة في تطوير المجتمع.

مادة 9

 مجالس الشعب مؤسسات منتخبة بصورة ديمقراطية يمارس المواطنون من خلالها حقوقهم السياسية.

مادة 10

 القوات المسلحة، ومنظمات الدفاع الأخرى، مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة الوحدوية الاشتراكية.

مادة 11

تعتبر جميع اجهزة السلطة في خدمة الشعب من أجل تحقيق أهدافه ورفع مستوى معيشته وتطوير حياة المواطنين والمنظمات والمؤسسات الشعبية تطويراً حراً، وحماية الحقوق الأساسية التي صانها هذا الدستور.

الفصل الثاني

المبادئ الاقتصادية

مادة 12

1. الاقتصاد في الدولة، اقتصاد اشتراكي مخطط، بحيث تنتفي معه جميع أشكال الاستغلال.

2 ـ يخدم الاقتصاد في الدولة تحقيق التكامل الاقتصادي في الوطن العربي.

مادة 13

  •  تكون الملكية على الأشكال التالية:

1- ملكية الشعب، وتشمل جميع الممتلكات والثروات العائدة للمجتمع، كالثروات الطبيعية والمرافق المنشأة من قبل الدولة، والمؤسسات المؤممة وتتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب.

2- ملكية جماعية، كالممتلكات المشتركة العائدة للمنظمات الشعبية والمهنية والوحدات الإنتاجية والجمعيات التعاونية، والمؤسسات الاجتماعية الأخرى.

3 – ملكية فردية، وهي الممتلكات الخاصة بالأفراد:

  • ويحدد القانون الحد الأقصى للملكية الفردية، ووظيفتها الاجتماعية التي لا يجوز أن تتعارض مع مصالح المجتمع.
  • لا تنزع هذه الملكية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.

مادة 14

حق الإرث مضمون وفقاً للقانون.

مادة 15

إن استثمار وتشغيل المؤسسات الاقتصادية الخاصة، يجب أن يلبي الحاجات الاجتماعية، وأن يخدم زيادة رخاء الشعب والثروة الاجتماعية.

مادة 16

 الأموال العامة ملك للشعب، وواجب المواطنين حمايتها.

الفصل الثالث

 المبادئ التعليمية والثقافية

مادة 17

  • يهدف نظام التعليم والثقافة، إلى إنشاء جيل عربي، قومي اشتراكي علمي التفكير مرتبط بتاريخه معتز بتراثه مشبع بروح النضال. من أجل تحقيق أهداف أمته في الوحدة والحرية والاشتراكية. وفي خدمة الإنسانية وتقدمها.

 مادة 18

  • يضمن نظام التعليم التقدم المستمر للشعب، ويساير التطور الدائم لحاجاته الاجتماعية والاقتصادية.

مادة 19

1 ـ تشجع الدولة الثقافة القومية الاشتراكية التي تهدف إلى تحقيق المثل العليا للأمة العربية وقضايا الإنسانية، وتعتبرها أساساً لبناء المجتمع.

2- تشجع الدولة الفنون والميول والكفاءات الفنية لجميع المواطنين.

3- تشجع الدولة التربية الرياضية وتعتبرها من العناصر التي تساهم في إعداد جيل قوي بجسمه وأخلاقه وتفكيره.

مادة 20

1 ـ تعتبر العلوم والأبحاث، وكل ما يتم التوصل إليه من منجزات علمية عناصر أساسية لتقدم المجتمع العربي الاشتراكي وعلى الدولة أن تقدم لها الدعم الشامل.

2 ـ تحمي الدولة حقوق المؤلفين والمخترعين التي تخدم مصالح المجتمع.

الباب الثاني

حقوق وواجبات المواطنين والتنظيمات الجماهيرية والجمعيات التعاونية

الفصل الأول

حقوق وواجبات المواطنين

مادة 21

تحدد الجنسية العربية السورية وشرائطها بقانون يضمن تسهيلات خاصة للمغتربين العرب السوريين وأبنائهم، ولمواطني أقطار الوطن العربي الأخرى.

مادة 22

يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفق القانون.

مادة 23

1 ـ المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.

2 – تحقق الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

مادة 24

 على الدولة أن توفر للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة في الحياة العامة، وأن تعمل على إزالة القيود التي تمنع تطويرها، بما يمكنها من المشاركة في بناء المجتمع العربي الاشتراكي.

 مادة 25

تكفل الدولة لمواطنين حريتهم الشخصية، وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

مادة 26

 1- كل إنسان بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.

2 – لا يجوز تحري أحد أو توقيفه، إلا وفقا للقانون.

3 ـ حق الدفاع مصون بالقانون.

مادة 27

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.

مادة 28

1- المساكن مصونة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة بالقانون.

مادة 29

سرية المراسلات البريدية والسلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة بالقانون.

مادة 30

1 ـ لا يجوز إبعاد المواطن عن أرض الوطن.

2 ـ لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.

مادة 31

1 ـ حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان.

2 ـ تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية، على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.

مادة 32

لكل مواطن الحق في المساهمة بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب، وينظم القانون ذلك.

مادة 33

1- العمل حق لكل مواطن، وواجب عليه، وعلى الدولة أن توفره لجميع المواطنين.

2- يحق لكل مواطن أن يتقاضى أجرة، حسب نوعية ومردود العمل، وعلى الدولة أن تكفل ذلك.

3-ـ تحدد الدولة عدد ساعات العمل وتكفل الضمان الاجتماعي للعاملين وتنظم لهم حق الراحة والإجازة، والتعويضات والمكافآت المختلفة.

مادة 34

التعليم حق لكل مواطن، وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية، ومجاني في جميع مراحله.

مادة 35

لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية، وأن يساهم في الرقابة والنقد، في حدود القانون.

مادة 36

1 ـ جميع المواطنين مسؤولون في تأدية واجبهم المقدس بالدفاع عن سلامة الوطن ودستوره ونظامه الوحدوي الاشتراكي.

2 ـ الجندية إلزامية، وتنظم بقانون.

مادة 37

 أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب، وفقاً للقانون.

مادة 38

 لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يكون لها اثر رجعي ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك.

مادة 39

1- الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية، وتحميها الدولة.

2- تحمي الدولة الزواج، وتشجع عليه، وتزيل العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة.

مادة 40

1- تكفل الدولة كل مواطن وأسرته، في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة.

 2- تحمي الدولة صحة المواطن، وتوفر له وسائل المعالجة والتداوي.

مادة 41

لا يسلم اللاجئون السياسيون، بسبب مبادئهم السياسية، أو دفاعهم عن الحرية.

الفصل الثاني

التنظيمات الجماهيرية والجمعيات التعاونية

حقوقها وواجباتها

مادة 42

يحق للقطاعات الجماهيرية إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج أو الخدمات.

مادة 43

تحدد القوانين إطار هذه التنظيمات وعلاقاتها، وحدود عملها، على أن تضمن هذه القوانين استقلال هذه التنظيمات.

مادة 44

تساهم هذه التنظيمات مساهمة فعالة عن طريق أجهزتها أو ممثليها في مختلف القطاعات والمجالس الأخرى المحددة بالقوانين بتحقيق الأمور التالية:

1- بناء المجتمع العربي الاشتراكي وحماية نظامه.

2- تخطيط وقيادة الاقتصاد الاشتراكي.

3 – تطوير شروط العمل والوقاية والصحة والثقافة، وجميع الشؤون الأخرى المرتبطة بحياة أفرادها.

4- تحقيق التقدم العلمي والتقني، وتطوير أساليب الإنتاج.

5- الرقابة الشعبية على أجهزة الحكم.

الباب الثالث

تركيب ونظام إدارة الدولة

– مؤسسات الحكم –

مادة – 45 –

  • تتكون مؤسسات الحكم في الدولة من:

1- مجلس الشعب في القطر.

2- رئيس الدولة ومجلس الوزراء.

3- مجالس الشعب المحلية.

4- القضاء والنيابة العامة.

الفصل الأول

مجلس الشعب

 مادة 46

  • مجلس الشعب في القطر، هو المؤسسة العليا لسلطة الدولة.

مادة 47

  • مدة مجلس الشعب أربع سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد أول اجتماع له، ويحدد القانون تكوين المجلس ودورات انعقاده وحقوق أعضائه وواجباتهم. كما يحدد نظامه الداخلي أساليب العمل وجميع الإجراءات التي تكفل حسن تنفيذ مهامه.

مادة 48

يتولى مجلس الشعب الاختصاصات التالية:

1 ـ وضع الدستور الدائم.

2 ـ انتخاب رئيس الدولة من المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الانتخاب لعضوية مجلس الشعب.

3 ـ إقرار القوانين.

4 ـ مناقشة سياسة الوزارة ومنحها الثقة.

5 ـ توجيه الأسئلة إلى الوزراء، واستجواب الوزارة وحجب الثقة عنها أو عن أحد الوزراء.

6 ـ إقرار الموازنة العامة وخطط التنمية.

7 ـ إقرار المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة.

8 ـ إقرار العفو العام.

مادة 49

  • لا يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائيا أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها، أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية، وفي أعمال اللجان.

مادة 50

  • يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة خلال مدة اجتماع المجلس ولا تجوز ملاحقتهم جزائياً أو تنفيذ حكم جزائي عليهم إلا بعد الحصول على إذن من مجلس الشعب.
  • –       ولا يجوز توقيفهم إلا في حال الجرم المشهود على أن يجري إعلام المجلس بذلك فوراً.

مادة 51

  • قبل أن يتولى أعضاء مجلس الشعب عملهم، يقسم كل واحد منهم علناً، أمام المجلس اليمين التالية:

“أقسم بشرفي ومعتقدي أن أحافظ مخلصاً على النظام الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية”.

الفصل الثاني

رئيس الدولة ومجلس الوزراء

مادة 52

مادة – 53 –

رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 مادة 54 –

يتولى رئيس الدولة الصلاحيات التالية:

1 – تسمية رئيس مجلس الوزراء، وتسمية الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وقبول استقالاتهم.

2- إصدار القوانين التي يقرها مجلس الشعب بالأكثرية المطلوبة، أو المراسيم التشريعية التي يقرها مجلس الوزراء في فترة عدم انعقاد المجلس، وله حق الاعتراض على القوانين بقرار معلل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها إلى رئاسة الدولة، فإذا أقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الدولة.

3- إصدار باقي المراسيم وفقاً للتشريعات النافذة.

4- إعلان الحرب والتعبئة، بقرار من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس الشعب.

5- اعتماد رؤساء البعثات السياسية لدى الحكومات الأجنبية، وقبول اعتماد رؤساء البعثات الأجنبية، وإبرام المعاهدات والاتفاقات التي يقرها مجلس الشعب.

6- إصدار العفو الخاص.

7- منح الأوسمة.

مادة 55

 لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب بمرسوم معلل يتخذ في مجلس الوزراء وفي هذه الحالة يدعو لإجراء انتخابات المجلس الجديد خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور مرسوم الحل.  

مادة 56

لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الشعب.

 مادة 57

لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للاجتماع برئاسته.

 مادة 58

مادة 59

 يقسم رئيس الدولة أمام مجلس الشعب اليمين التالية:

“أقسم بشرفي ومعتقدي، أن أحافظ مخلصاً على النظام الديمقراطي الشعبي، وأن أحترم الدستور والقوانين، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية”.

مادة 60

يمارس رئيس مجلس الشعب صلاحيات رئيس الدولة، حين لا يمكنه القيام بها على أن يتخلى عن رئاسة المجلس خلال هذه المدة إلى نائب الرئيس. وإذا كانت الموانع دائمة وفي حالتي الوفاة والاستقالة، يجتمع مجلس الشعب بناء على دعوة رئيسه خلال عشرة أيام من خلو الرئاسة لانتخاب رئيس الدولة الجديد. أما إذا كان المجلس منحلاً أو بقي لانتهاء ولايته أقل من شهرين فإن رئيس مجلس الوزراء يمارس صلاحيات رئيس الدولة حتى اجتماع المجلس الجديد

مادة 61

يتولى مجلس الوزراء سلطة التشريع، خارج انعقاد دورات مجلس الشعب على أن تعرض جميع هذه القوانين والمراسيم التشريعات التي يصدرها على مجلس الشعب في اجتماع له ولمجلس الشعب الحق في إلغائها أو تعديلها بأكثرية ثلثي أعضائه، دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي.

مادة 62

يتولى مجلس الوزراء مسؤولية تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف والرقابة على تنفيذ أجهزة الدولة لها وفق أحكام القوانين ووضع وتنفيذ السياسة العامة للدولة.

مادة 63

يتولى مجلس الوزراء وضع مشروع الموازنة العامة للدولة وخططاً لتنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات القومية وكل ما من شأنه دعم وزيادة الاقتصاد والدخل القومي ويحدد القانون كيفية وضع الموازنة وخطط التنمية، وبدء السنة المالية.

مادة 64

إضافة إلى صلاحيات مجلس الوزراء المبينة في هذا الدستور يمارس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة، بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة في هذا الدستور لمؤسسات الحكم الأخرى.

 مادة 65

مجلس الوزراء مسؤول بالتضامن أمام مجلس الشعب وكل وزير مسؤول أمام رئيس مجلس الوزراء عن أعمال وزراته”

مادة 66

يقسم رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة أعمالهم اليمين التالية:

 “أقسم بشرفي ومعتقدي، أن أحافظ مخلصاً على النظام الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية”.

الفصل الثالث

مجالس الشعب المحلية

______________

مادة 67

1- إن مجالس الشعب المحلية هي أجهزة الدولة في الوحدات الإدارية

2- تحدد الوحدات الإدارية بقانون.

مادة 68

يحدد قانون الإدارة المحلية اختصاصات مجالس الشعب وطريقة انتخابها وتكوينها وحقوق وواجبات أعضائها، وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها.

الفصل الرابع القضاء

والنيابة العامة

مادة 69

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

مادة 70

تصدر الأحكام باسم الشعب العربي في سورية.

مادة 71

ينظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته ويعين قواعد الاختصاص لدى مختلف المحاكم.

مادة 72

يبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.

مادة 73

النيابة العامة مؤسسة قضائية يرأسها وزير العدل وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها.

مادة 74

يمارس مجلس الدولة القضاء الإداري ويعين القانون شروط تعيين قضاته وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم.

الباب الرابع

أحكام ختامية – أحكام انتقالية

الفصل الأول

 أحكام ختامية وانتقالية

مادة 75

تعتبر مقدمة هذا الدستور جزء لا يتجزأ منه

مادة 76

يجوز تعديل هذا الدستور، بقرار من مجلس الشعب، وبأكثرية ثلثي أعضائه.

 مادة 77

تبقى التشريعات النافذة والصادرة حتى إعلان هذا الدستور، سارية المفعول، إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه.

مادة 78

ريثما ينعقد مجلس الشعب تتولى القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي تعديل هذا الدستور المؤقت وتمارس الصلاحيات التالية:

  1. تعيين رئيس الجمهورية، أو وكيلًا عنه عند الاقتضاء وقبول استقالته وإقالته.
  2. تعيين رئيس وأعضاء مجلس الوزراء إقالتهم وقبول استقالتهم.
  3. إقرار السياسة العامة للدولة.
  4. إقرار الحرب والتعبئة العامة.

 مادة 79

ريثما ينعقد مجلس الشعب يمارس مجلس الوزراء سلطة التشريع عدا ما نص عليه في المادّة -78- ولا تخضع التشريعات الصادرة عنه للحكم الوارد في المادّة -61- من هذا الدستور.

مادة 80

ينهى العمل بقرار القيادة القطرية رقم (2) 25/2/1966 وبالدستور المؤقت الصادر عام 1964 ويعتبر هذا الدستور نافذاً من تاريخ صدوره.