الدساتير السورية

دستور المملكة السوريــة العربيـة – 13 تمــوز سنة 1920

الفصل الأول

في المواد العامة

المادّة الأولى:

إن حكومة المملكة السورية العربية حكومة ملكية مدنية نيابية عاصمتها دمشق الشام ودين ملكها الإسلام.

المادّة الثانية:

 المملكة السورية تتألف من مقاطعات ذات وحدة سياسية لا تقبل التجزئة.

المادّة الثالثة:

اللغة الرسمية في جميع المملكة السورية هي اللغة العربية.

الفصل الثاني

في الملك وحقوقه

المادّة الرابعة:

ينحصر ملك المملكة السورية في الأكبر فالأكبر من أبناء الملك فيصل الأول، متسلسلاً على هذه القاعدة وإن لم يكن لأحدهم ابن يكون الملك للأكبر من أقرب عصباته الذكور وإن لم يبق من صلب الملك فيصل الأول ولد ذكر ينتخب المؤتمر مجتمعاً بموافقة ثلثي أعضائه ملكاً لسوريا من سلالة الملك حسين الأول ملك الحجاز ويكون إرث الملك في ذريته على ما تقرر في ذرية فيصل الأول.

المادّة الخامسة:

يجلس الملك على سرير الملك عندما يتم السنة الثامنة عشرة من عمره فإذا انتقل إلى من هو دون السن ينتخب المؤتمر بالأكثرية المطلقة نائباً له يدير المملكة باسم الملك ويشترط أن لا يكون النائب من صنف الجند وعلى نائب الملك أن يقسم يمين الاحترام للشرائع الإلهية والأمانة للأمة والملك والمراعاة للقانون الأساسي.  

المادّة السادسة:

على الملك حين جلوسه أن يقسم أمام المؤتمر يمينًا باحترام الشرائع الإلهية وبالأمانة للأمة وبمراعاة القانون الأساسي.  

المادّة السابعة:

الملك محترم وغير مسؤول.  

المادّة الثامنة:

الملك هو القائد العام وهو يعلن الحرب ويعقد الصلح والمعاهدات على أن يعرض ذلك على المؤتمر ليصدق عليه. ولا تكون المعاهدات نافذة إلا بعد التصديق عليها وله أن يعلن العفو العام بعد موافقة المؤتمر وهو يعين رئيس الوزراء ويصدق على تأليف الوزارة ويقبل استقالتها ويرسل السفراء إلى الدول ويقبل سفراءها ويصدق على القوانين والنظم ويعفو عفواً خاصاً ويخفف الجزاء عن المحكومين ويفتتح المؤتمر ويفضه بموجب المادّة وله أن يدعوه في غير أوقاته العادية ويمدد أمد اجتماعه عند الضرورة ويحل المجلس النيابي بموجب المادّة وتضرب النقود باسمه ويمنح الأوسمة ويوجه الرتب العسكرية والمناصب الملكية بموجب قوانينها الخاصة.  

الفصل الثالث

في حقوق الأفراد والجماعات

المادّة التاسعة:

يطلق لقب سوري على كل فرد من أهل المملكة السورية العربية ويسوغ الحصول على الجنسية السورية وفقدانها بحسب الأحوال التي يعينها قانون التابعية.  

المادّة العاشرة:

السوريون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.  

المادّة الحادية عشرة:

الحرية الشخصية مصونة من كل تعد ولا يجوز توقيف أحد إلا بالأسباب والأوجه التي يعينها القانون.

المادّة الثانية عشرة:

لا يجوز التعذيب ولا إيقاع الأذى على أحد بسبب ما.  

المادّة الثالثة عشرة:

لا يجوز التعرض لحرية المعتقدات والديانات ولا منع الحفلات الدينية لطائفة من الطوائف على ألا تخل بالأمن العام أو تمس بشعائر الأديان والمذاهب الأخرى.  

المادّة الرابعة عشرة:

كيفية إدارة المحاكم الشرعية والمجالس الطائفية التي تنظر بحسب شرائعها في الأحوال الشخصية المذهبية وكيفية إدارة الأوقاف العامة تعين بقوانين تصدر من المؤتمر.  

المادّة الخامسة عشرة:

للأهالي أن يرفعوا شكاويهم الخطية العامة والخاصة منفردين ومجتمعين إلى المراجع الرسمية والمجالس النيابية.  

المادّة السادسة عشرة:

تأليف الجمعيات وعقد الاجتماعات وتأسيس شركات حرة من ضمن قوانينها الخاصة التي يسنها المؤتمر.

المادّة السابعة عشرة:

جميع المساكن مصونة من التعدي ولا يجوز دخولها إلا في الأحوال التي تعينها القوانين.

المادّة الثامنة عشرة:

أموال الأفراد والأشخاص الحكمية في ضمان القانون فلا يجوز للحكومة نزع ملكية مالك إلا للمنافع العامة بعد دفع التعويض وفقاً لقوانينه الخاصة.  

المادّة التاسعة عشرة:

المطبوعات حرة في ضمن دائرة القانون ولا يجوز تفتيشها ومعاينتها قبل الطبع.  

المادّة العشرون:

يجب أن يكون أساس التعليم والتربية في المدارس الرسمية والخصوصية واحداً على أساس المبادئ الوطنية في جميع المقاطعات السورية.

المادّة الحادي والعشرون:

التعليم الابتدائي إجباري وفي المدارس الرسمية مجاني.  

المادّة الثانية والعشرون:

تأسيس المدارس الخصوصية حر في ضمن قانونها الخاص الذي يسنه المؤتمر.  

المادّة الثالثة والعشرون:

لا يجوز إجبار أحد على دفع شيء من المال باسم ضريبة أو رسم أو إعانة غير ذلك إلا بالاستناد إلى مادة قانونية.  

المادّة الرابعة والعشرون:

السخرة والمصادرة ممنوعتان.  

المادّة الخامسة والعشرون:

لا يجوز محاكمة أحد إلا في المحاكم التي يعينها القانون.  

المادّة السادسة والعشرون:

النفي الإداري ممنوع بتاتاً.  

الفصل الرابع:

في الحكومة السورية العامة

المادّة السابعة والعشرون:

الحكومة العامة للمقاطعات السورية تتألف من هيئة الوزارة وهي مسؤولة عن أعمالهم أمام المجلس النيابي العام.  

المادّة الثامنة والعشرون:

رئيس الوزراء ينتخب الوزراء ويعرض أسماءهم على الملك.  

المادّة التاسعة والعشرون:

على كل وزارة أن تبين خطها للمجلس النيابي العام لدى تأليفها.  

المادّة الثلاثون:

كل وزير مسؤول عن وزارته تجاه المجلس النيابي العام.  

المادّة الحادية والثلاثون:

لا ينتشر قانون ولا قرار ما لم يكن موقعاً عليه من رئيس الوزارة والوزير الذي يعود إليه تنفيذ ذلك ومصدقاً عليه من قبل الملك.  

المادّة الثانية والثلاثون:

يجب أن تكون أوامر الملك موقعة من رئيس الوزراء والوزير الذي يعود إليه تنفيذ الأمر.  

المادّة الثالثة والثلاثون:

لا يجوز دخول أحد من الأسرة المالكية في هيئة الوزارة.  

المادّة الرابعة والثلاثون:

الجندية والقوى البحرية والخارجية وإدارة البرق والبريد والجمارك والتلفونات العامة بين المقاطعات وسكك الحديد والمرافق والمنائر البحرية والمناجم وضرب النقود وإصدار الطوابع والأوراق المالية وتأسيس المصرف الرسمي وصنع الأسلحة والأدوات الحربية والانفجارية وإنشاء الطرق العامة كل ذلك من خصائص الحكومة العامة.  

المادّة الخامسة والثلاثون:

على الحكومة العامة تأسيس مدارس كلية للعلوم والفنون العالية وهي تقوم بإدارتها ونفقاتها ولها حق الإشراف على وحدة أساس التعليم والتربية في جميع أنحاء المملكة.  

المادّة السادسة والثلاثون:

الحكومة العامة توحد الأوزان والمقاييس والمكاييل وأسعار النقود على الطريقة العشرية وتحدد أسعار النقود الأجنبية في جميع أنحاء المملكة.  

المادّة السابعة والثلاثون:

الواردات التي تخصص للميزانية العامة هي الريع المتحصل من أجور أثمان أراضي الخزينة العامة وأملاكها وواردات الأجم العامة والجمارك والتليفونات العامة والبرق والبريد ومصرف الحكومة ورسوم الإبل والغنم والانحصارات والامتيازات والمواد الكحولية والمناجم والمنائر البحرية والدمغة والحجر الصحي العام والسفن البحرية والصيد البحري وواردات المواد الانفجارية وريع السكك الحديدية ما عدا السكة الحجازية وفروعها التي هي من الأوقاف الإسلامية.  

المادّة الثامنة والثلاثون:

لا يجوز للحكومة العامة أن تبيع أو تؤجر أراضي الخزينة العامة إلا بقانون خاص تراعى فيه منفعة زراعها أولاً ومنفعة مقاطعتها ثانياً.

المادّة التاسعة والثلاثون:

إذا باغت المملكة أخطار أو أمور تخل بالأمن العام في أثناء عطلة المؤتمر وضاق وقت تلافيها عن استدعائه لأجل وضع ما تقتضيه الحال من القوانين فلهيئة الوزارة أن تضع المقررات اللازمة وتنفذها بحكم قانون يصدق عليه من الملك على أن تعرضها على المؤتمر في أول اجتماعه.  

المادّة الأربعون:

إذا ظهر في أحد أنحاء المملكة ثورة أو دخلت الحكومة في حرب أو أعلنت النفير العام فللحكومة العامة أن تعلن الأحكام العرفية موقتاً بموجب قانونها الخاص الذي يصدر من المؤتمر على شرط أن تكون الإدارة العرفية في حال ظهور الثورة مقتصرة على المنطقة التي تظهر فيها.  

المادّة الحادية والأربعون:

يحق لكل من الوزراء أن يحضر مذكرات كل من مجلسي الشيوخ والنواب متى أراد وله حق التقدم بالكلام >

المادّة الثانية والأربعون:

على كل وزير من الوزراء أن يجيب دعوة كل من مجلسي الشيوخ والنواب وأن يبين هو بنفسه أو من ينيبه عنه من المعلومات في أي مادة من المواد العائدة إلى وزارته.

المادّة الثالثة والأربعون:

إذا دعي أحد الوزراء إلى المجلس النيابي للاستيضاح منه عن قضية ولم ينل اعتماد الأكثرية في أثر الاستيضاح يسقط من الوزارة وإذا سقط رئيس الوزارة تسقط معه هيئة الوزارة وللوزير أو الوزارة أن تطلب تأخير الجواب على مسؤوليتها.  

المادّة الرابعة والأربعون:

إذا رفع تقرير من خمسة نواب فأكثر في شأن هيئة الوزارة أو أحدهم عن عمل يوجب المسؤولية ووافقت أكثرية المجلس على إجراء التحقيق في ذلك فإن المجلس يحول ذلك التقرير بالقرعة إلى إحدى شعبه وهذه تجري التحقيق وتستدعي الوزير أو الوزراء وتستوضح منهم عما ينبغي ثم تقدم قرارها إلى المجلس فإذا وافق ثلثا الأكثرية على وجوب المحاكمة تحال إلى المحكمة العليا وتعين أصول المحاكمة بقانون مخصوص.  

المادّة الخامسة والأربعون:

متى تقرر في المجلس النيابي وجوب محاكمة هيئة الوزراء أو أحدهم يسقط من الوزارة.  

المادّة السادسة والأربعون:

لا فرق بين الوزير وغيره في الجرائم العادية والحقوق الشخصية والتضمينات المالية فتجري محاكمته في هذه الأمور في المحاكم العامة.  

الفصل الخامس

في المؤتمر

المادّة السابعة والأربعـون:

يتألف المؤتمر من مجلسي الشيوخ والنواب.  

المادّة الثامنة والأربعون

يجتمع المؤتمر في أول شهر أيلول/ سبتمبر من كل سنة ومدة اجتماعه أربعة أشهر ويجوز تمديد أمده ودعوته في غير وقته المعين عند الضرورة.  

المادّة التاسعة والأربعون

يفتتح الملك المؤتمر بخطاب ملكي يتضمن جميع الحوادث السياسية والإدارية المهمة التي حصلت في أثناء العطلة السنوية وما يجب إجراؤه في السنة القادمة وذلك بحضور الهيئة العامة والوزارة معاً.  

المادّة الخمسون:

يسن كل من مجلسي الشيوخ والنواب نظاماً خاصاً لإدارته ومذاكراته الداخلية وينتخب كل سنة من أعضائه الرئيس الأول ونائبيه والكتاب وهيئة الإدارة بموجب ذلك النظام.  

المادّة الحادية والخمسون:

كل من مجلسي الشيوخ والنواب يدقق النظر في مضابط أعضائه الانتخابية وفي قبول استقالتهم وفي إسقاط من تثبت عليه أسباب الإسقاط القانونية.  

المادّة الثانية والخمسون:

مذاكرات كل من المجلسين علنية ويجوز جعل الجلسة سرية إذا اقترح ذلك عشرة من الأعضاء أو طلبتها الوزارة ووافقت أكثرية المجلس عليها.  

المادّة الثالثة والخمسون:

إن أعضاء كل من المجلسين أحرار فيما يبدونه من الأفكار والمطالعات في المجلس ولا يتوجب على أحد منهم أي مسؤولية من جراء ذلك على شرط ألا يخالفوا نظام المجلس الداخلي.  

المادّة الرابعة والخمسون:

لا يجوز البدء بالمذكرات في أحد المجلسين ما لم يكن أكثر من نصف أعضائه حاضراً وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات حاضري الجلسة إلا في المسائل المشروط فيها موافقة الثلثين.  

المادّة الخامسة والخمسون:

آراء الأعضاء في اتخاذ القرارات تكون بتعيين الأسامي أو بإشارة مخصوصة أو بالرأي الخفي ويشترط في الأخيرة موافقة الأكثرية.  

المادّة السادسة والخمسون:

 إذا عزي إلى أحد الشيوخ والنواب خيانة وطنية ووافق ثلثا أعضاء مجلسه على لزوم محاكمته فإنه يحال إلى المحكمة العليا.

المادّة السابعة والخمسون:

لا يجوز توقيف أحد الشيوخ أو النواب ولا محاكمته بسبب جرم من الجرائم العادية في مدة اجتماع المجلس إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلسه ويستثنى من ذلك الجرائم المشهودة. ولا بد في مثل هذه الحال من إخبار المجلس المنسوب إليه العضو حالاً.  

المادّة الثامنة والخمسون:

لا يجوز لأحد من الشيوخ أو النواب عقد المقاولات مع الحكومة العامة ولا الحكومة المحلية ولا البلديات ولا الدخول في الالتزامات ولا أخذ أي نوع من الامتيازات لنفسه ولا بالاشتراك مع غيره.  

المادّة التاسعة والخمسون:

لكل من الشيوخ والنواب والوزراء حق اقتراح القوانين التي يراد وضعها وحق اقتراح تعديل القوانين الموجودة. والقوانين المقترح وضعها أو تعديلها تنظر أولاً في مجلس النواب ثم في مجلس الشيوخ.  

المادّة الستون:

القوانين المدنية والجزائية والتجارية والبحرية والقوانين المتعلقة بالصحة العامة والتأليف والاختراع والمطبوعات والتعليم الرسمي والخصوصي والجمعيات والاجتماعات والشركات والمهاجرة والتأمين والتابعية ووحدة المكاييل والمقاييس والموازين والنقود وقوانين العمال والقوانين التي تتعلق بالأمور الخاصة بالحكومة العامة تصدر من المؤتمر وتكون نافذة الحكم في جميع القطاعات.  

المادّة الحادية والستون:

إذا تقرر في مجلس النواب قانون من القوانين وأرسل إلى مجلس الشيوخ فعدله وأرجعه إلى مجلس النواب وأصر هذا على رأيه الأول ولم يتحول مجلس الشيوخ عن قراره يعاد القانون ثانية إلى مجلس النواب فإذا أصر هذا على رفض التعديل تؤلف لجنة متساوية العدد من المجلسين لإزالة الخلاف فإذا لم يمكن فقرار المجلس النيابي هو النافذ على شرط أن يكون هذا القرار بموافقة ثلثيه، وأما قانون الميزانية السنوية فليس لمجلس الشيوخ أن يعيده إلا مرة واحدة فإذا أصر مجلس النواب على رأيه الأول فقراره هو النافذ.  

المادّة الثانية والستون:

لا يجوز تنقيح القانون الأساسي إلا إذا اتفق على وجوبه ثلثا كل من المجلسين وحينئذ يجتمع المجلسان في هيئة عامة ويقرران بالأكثرية المطلقة ما يرونه من التنقيح.  

المادّة الثالثة والستون:

إن القوانين التي تقرر في مجلس النواب والشيوخ وترفع إلى الملك للتصديق نافذة، وإلا أعيدت إلى مجلس النواب مصحوبة ببيان الأسباب الموجبة للنظر فيها مرة أخرى، وأما القوانين التي أعطي القرار بكونها مستعجلة فمدة التصديق عليها وإعادتها أسبوع واحد. وإذا أعيدت القوانين نظر مجلسا النواب والشيوخ فيها مرة أخرى وبعد المذاكرة الثانية يصدق عليها الملك ويأمر بإجرائها خلال المدة المعينة.  

المادّة الرابعة والستون:

لا يحق لأحد الكلام في المجلسين من غير أعضائهما إلا للوزراء أو من ينيبونه عنهم.  

مجلس الشيوخ

المادّة الخامسة والستون:

ينتخب المجلس النيابي في كل مقاطعة أعضاء لمجلس الشيوخ بنسبة ربع نوابها في المجلس النيابي العام ويعين الملك عدداً مساوياً لنصف عدد الأعضاء المنتخبين.  

المادّة السادسة والستون:

إذا كان عدد نواب المقاطعة في المجلس النيابي العام غير قابل للتربيع يجبر ثم يتعين العدد الذي يجب انتخابه من قبل مجلس نواب المقاطعة بعد الجبر، وكذلك إذا كان عدد الأعضاء المنتخبين لمجلس الشيوخ من المقاطعات غير قابل للتصنيف يجبر ثم يتعين العدد الذي يعينه الملك بعد الجبر.

المادّة السابعة والستون:

الأعضاء المنتخبون لمجلس الشيوخ من الأقلية يكونون بنسبة ربع نوابها عن جميع المملكة في المجلس النيابي العام ويفرزون من مجموع العدد الذي يخص كل مقاطعة. ويسن المؤتمر قانوناً خاصاً يبين فيه كيفية انتخابه شيوخ الأقلية وعددهم بالنسبة إلى المقاطعات. وكذلك تراعى النسبة فيما يعينه الملك.

المادّة الثامنة والستون:

مدة عضوية مجلس الشيوخ تسع سنوات ويتجدد ثلث الأعضاء كل ثلاث سنين ويكون تجديد الثلثين الأول والثاني في السنوات الست الأولى بالاقتراع على أن يدخل الثلث المجدد الأول في القرعة الثانية وبعد ذلك يتجدد الأعضاء الذين يتممون مدتهم القانونية ويجوز إعادة العضو المنقضية مدته أو الذي وقعت عليه القرعة.  

المادّة التاسعة والستون

إذا وقعت القرعة على المعينين يعين بدلهم من قبل الملك وإذا وقعت على المنتخبين ينتخب بدلهم من قبل مجالس مقاطعتهم.  

المادّة السبعون:

لا تجتمع عضوية الشيوخ مع وظيفة أخرى في شخص واحد إلا في الوزارة.  

المادّة الحادية والسبعون:

يجب مراعاة الأوصاف الآتية في أعضاء مجلس الشيوخ:  

(أ) أن يكون العضو سورياً متمماً سن الأربعين، غير محكوم عليه بجنحة وغير مفلس ولم يعد اعتباره، وغير ساقط من الحقوق المدنية.  

(ب) أن يكون ممن سبقت لهم الخدمة في الوظائف العالية إدارية كانت أو عسكرية أو سياسية أو قضائية أو من النواب الذين تكرر انتخابهم أو ممن اشتهروا بسعة العلم والفضيلة.  

المادّة الثانية والسبعون

إذا مات أحد الشيوخ أو استقال أو سقط من عضوية المجلس وكان من المنتخبين ينتخب مجلس مقاطعته بدلاً منه وإذا كان معيناً يعين الملك بدله وتكون مدة العضو الجديد توفية لمدة سلفه.  

مجلس النواب

المادّة الثالثة والسبعون:

ينتخب أعضاء مجلس النواب بالرأي الخفي على درجتين.  

المادّة الرابعة والسبعون:

الانتخابات النيابية العامة للمجلس النيابي تجري في كل أربع سنين مرة ويبتدأ بها من أول شهر حزيران وتنتهي في نصف شهر آب.  

المادّة الخامسة والسبعون:

مدة النيابة أربع سنوات ويجوز تجديد انتخابات النائب المنقضية مدته.  

المادّة السادسة والسبعون:

تبقى نيابة النائب معتبرة إلى أن تتم الانتخابات الجديدة بموجب المادّة.  

المادّة السابعة والسبعون:

الانتخابات حرة لا يجوز للحكومة أن تتدخل فيها أو تتصدى لها.

المادّة الثامنة والسبعون:

لكل سوري أتم العشرين من سنه ولم يكن ساقطاً من حقوقه المدنية حق في أن يكون ناخباً أول ويكون الحائز شهادة المدارس العالية منهم رأيان وكل سوري أتم الخامسة والعشرين من سنه ولم يكن فاقداً حقوقه المدنية ولا محكوماً علية بسجن شهر فأكثر يجوز أن يكون ناخباً ثانياً ويشترط أن يكون الناخب الثاني ممن يحسنون الكتابة والقراءة وألا يكون موظفاً ولا ضابطاً ولا خادماً خاصاً.

المادّة التاسعة والسبعون:

كل سوري أتمً الثلاثين من سنه ولم يكن فاقداً حقوقه المدنية ولا مفلساً لم يعد إليه اعتباره ولا محكوماً عليه بجنحة يجوز انتخابه للنيابة.  

المادّة الثمانون:

لا يشترك في الانتخاب الجنود الموجودون في الخدمة الفعلية وأما المأذون منهم في دائرته الانتخابية فيشترك بها.

المادّة الحادية والثمانون:

لا يجوز ترشيح الموظف ولا انتخابه للنيابة عن الدائرة الموظف هو فيها إلا إذا استقال قبل البدء بمعاملة الانتخابات بشهرين على الأقل.  

المادّة الثانية والثمانون:

لا يجوز للضباط ولا أمراء الجيش وأركانه الموجودين في الخدمة الفعلية أن ينتخبوا ولا أن ينتخبوا للنيابة الا إذا استقالوا من سلك الجندية قبل البدء بمعاملة الانتخاب.  

المادّة الثالثة والثمانون:

لا تجتمع النيابة والوظيفة في شخص واحد إلا في الوزارة.  

المادّة الرابعة والثمانون:

لا تجتمع النيابة وعضوية الشيوخ في شخص واحد.  

المادّة الخامسة والثمانون:

كل نائب يعتبر ممثلاً للسوريين.  

المادّة السادسة والثمانون:

ينتخب نائب واحد عن كل أربعين ألفاً من السكان السوريين والكسر المعتبر في ما دون النصاب عشرون ألفاً.  

المادّة السابعة والثمانون:

كل مديرية تعد دائرة انتخابية، فالمديرية التي لا يبلغ عدد سكانها أربعين ألفاً ولا ينقص عن عشرين ألفاً تنتخب نائباً واحداً وأما المديرية التي يقل عدد سكانها عن عشرين ألفاً فتضم إلى أقرب مديرية لها.  

المادّة الثامنة والثمانون

تعتبر كل مقاطعة دائرة انتخابية واحدة بالنسبة إلى الأقليات ويكون النصاب لها ثلاثين ألفاً والكسر المعتبر في ما دون النصاب خمسة عشر ألفاً.  

المادّة التاسعة والثمانون:

لكل مئتي ناخب أول أن ينتخبوا ناخباً ثانياً والكسر المعتبر فيما دون النصاب مئة.  

المادّة التسعون:

تقسم المديريات إلى مناطق انتخابية على ألا ينقص عدد الناخبين الأولين في كل منطقة عن المئتين.  

المادّة الحادية والتسعون:

يسن للانتخابات قانون خاص تبين فيه كيفية إجرائها كسائر المعاملات المتفرعة عنها والقاعدة التي يجري عليها انتخاب نواب الأقلية.  

المادّة الثانية والتسعون:

إذا مات أحد النواب أو استقال أو سقط من النيابة فالناخبون الثانويون في دائرته ينتخبون غيره وتكون مدة النائب الجديد توفية لمدة سلفه.  

المادّة الثالثة والتسعون:

إذا اختلف مجلس النواب مع الوزارة ولم تنل اعتماده سقطت وإذا أصرت الوزارة الجديدة على رأي سلفها يحول الخلاف إلى مجلس الشيوخ فإذا أيد مجلس الشيوخ مجلس النواب أذعنت الوزارة وإن لم يؤيده فللملك أن يفض المجلس على أن يتجدد الانتخاب ويجتمع المجلس الجديد في مدة ثلاثة أشهر فإذا أصرّ المجلس على قرار سلفه فقراره هو النافذ.  

المادّة الرابعة والتسعون:

مدة المجلس الذي يتجدد انتخابه بموجب المادّة الرابعة والتسعين هي أربع سنوات كاملة ما عدا الاجتماع الذي يعقده هذا المجلس على أثر انتخابه توفية لمدة الاجتماع السنوي الذي انفسخ فيه المجلس السابق.

المادّة الخامسة والتسعون:

لكل نائب أن يطلب تأليف لجنة من النواب لتحقيق حادثة من الحوادث المهمة التي تقع في إحدى الوزارات أو الدوائر أو المقاطعات فإذا قبل الطلب بالأكثرية تؤلف اللجنة وتباشر عملها ثم ترفع نتائج تحقيقها إلى المجلس وليس لها أن تدخل في الأعمال التنفيذية.

الفصل السادس

في المحكمة العليا

المادّة السادسة والتسعون:

تتألف المحكمة العليا عند الحاجة بأمر الملك من ستة عشر عضواً نصفهم من الشيوخ ونصفهم من رؤساء محاكم التمييز وينتخبون من الهيئات المنسوبين إليها بالقرعة.  

المادّة السابعة والتسعون:

تنقسم المحكمة العليا إلى قسمين، اتهامي يتألف من سبعة أعضاء، أربعة من الشيوخ وثلاثة من التمييز والاستئناف ويكون انتخاب هؤلاء بالقرعة من بين الستة عشر عضواً، وحكمي يتألف من التسعة الباقين.

المادّة الثامنة والتسعون:

قرار الاتهام ينبغي أن يكون بموافقة خمسة من أعضاء القسم الاتهامي على الأقل وقرار الحكم يكون بموافقة ستة من أعضاء القسم الحكمي على الأقل.  

المادّة التاسعة والتسعون:

أحكام المحكمة العليا قطعية وتطبق معاملاتها وأحكامها على القوانين الموضوعة.

الفصل السابع

في المالية

مائة: يجب على الحكومة أن تقدم في كل عام ميزانيتها للسنة القابلة إلى مجلس النواب في أوائل اجتماعه السنوي.

مائة وواحد: الميزانية العامة، قانون يبين فيه الدخل والخرج السنويان على وجه التقريب في مواد مرتبة على فصول ويحتوي على مواد أخرى في كيفية تنفيذها. ويدقق النظر في المواد القانونية في المجلس مادة مادة ويدقق النظر في فصول الميزانية وتقبل فصلاً فصلاً.

مائة واثنان: لا يجوز للحكومة أن تتجاوز حدود الميزانية المصدق عليها، إلا إذا طرأت أسباب اضطرارية مبرمة تقضي بإنفاق شيء خارج عن الميزانية في أثناء عطلة المجلس، فيجوز للحكومة حينئذ تدبيره وإنفاقه بموجب قرار يصدق عليه الملك، على أن يقدم ذلك القرار للمجلس النيابي حين انعقاده.

مائة وثلاثة: حكم كل ميزانية سنوية نافذة في تلك السنة فقط، وإذا فسخ المجلس قبل التصديق على الميزانية، فللحكومة العمل بحكم الميزانية السابقة بقرار يصدق عليه الملك إلى أن يجتمع المجلس.

مائة وأربعة: على الحكومة أن تقدم للمجلس النيابي الحساب القطعي لكل سنة في التي تليها ويتضمن هذا الحساب ما تحقق تحصيله من الدخل وما تحقق إنفاقه من الخرج ويكون مرتباً بحسب مواد الميزانية وفصولها.

الفصل الثامن

في ديوان المحاسبات

 مائة وخمسة: يتألف ديوان المحاسبات من رئيس وأربعة أعضاء تنتخبهم الحكومة، ويصدق عليه مجلس النواب، ثم ترفع أسماؤهم إلى الملك للتصديق على وظائفهم وتمتد وظائفهم إلى آخر حياتهم، فلا يبدلون ولا يعزلون إلا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين في جلسة النواب وموافقة الملك، وإذا وقع منهم ما يستوجب محاكمتهم من جراء وظيفتهم فإنهم يحاكمون في المحكمة العليا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين في جلسة النواب أيضاً.

مائة وستة: يدقق ديوان المحاسبات النظر في حسابات الحكومة العامة السنوية، وحسابات المحاسبين ويراقب تطبيق الميزانية العامة ويرفع في كل عام إلى مجلس النواب عند افتتاحه تقريراً عاماً يبين فيه نتيجة تدقيقه ومراقبته في تلك السنة وكذلك يرفع إلى الحكومة العامة في كل ثلاثة أشهر مرة تقريراً عن الأحوال المالية ويقدم إلى المجلس النيابي صور هذه التقارير.

مائة وسبعة: تنظيم أقلام هذا الديوان وأوصاف أعضائه وتفصيلات وظائفه وسائر ما يعود إليه من المعاملات تعين بقانون خاص.

الفصل التاسع: في الموظفين

مائة وثمانية: يشترط في اختيار عمال الحكومة الموظفين الجنسية السورية والكفاءة والاستحقاق.

مائة وتسعة: يسن قوانين عامة تعين فيها وظائف الموظفين ودرجات صفوفهم وطرق تعيينهم وترقيتهم وحدود مسؤوليتهم.

مائة وعشرة: كل موظف مسؤول عن أعماله في وظيفته بمقتضى القوانين والنظم الموضوعة.

مائة وأحد عشر- لا يجوز عزل موظف ولا تبديل غيره إلا بالأسباب المعينة في القوانين والنظم.

مائة واثنا عشر- على الموظف إطاعة أوامر رئيسه في ما لا يخالف القوانين والنظم المقررة.

الفصل العاشر

في المحاكم

مائة وثلاثة عشر- المحاكم مستقلة ومصونة من كل تعد.

مائة وأربعة عشر: تأليف المحاكم ودرجاتها ووظائفها وصلاحيتها تعين بقانون خاص يشمل جميع المقاطعات.

مائة وخمسة عشر: انتخاب الحكام وتعيينهم وأوصافهم ودرجاتهم وكيفية ترفيعهم وعقوبتهم تعين بقانون خاص يشمل المقاطعات.

مائة وستة عشر: الحاكم لا يعزل ولا يجازى إلا بحكم.

 مائة وسبعة عشر: المحاكمات تكون علنية ما عدا المحاكمات التي يجيز القانون جعلها سرية.

مائة وثمانية عشر: لكل أحد حق الدفاع عن نفسه في المحاكم بالوسائل المشروعة.

 مائة وتسعة عشر: الدعاوى بين الدوائر الرسمية والأشخاص ترى في المحاكم العامة.

 مائة وعشرون: لا يجوز تأليف محاكم غير المحاكم القانونية ولا تأليف لجان يكون لها صلاحية القضاء غير لجان التحكيم التي ينص عليها القانون.

مائة وواحد وعشرون: لا تجتمع الحاكمية ووظيفة رسمية أخرى في شخص واحد.

الفصل الحادي عشر

في المقاطعات

مائة واثنان وعشرون: المقاطعات تدار على طريقة اللامركزية في إدارتها الداخلية ما عدا الأمور العامة التي تدخل في خصائص الحكومة العامة كما هو مصرح في مواد هذا القانون.

مائة وثلاثة وعشرون: لكل مقاطعة مجلس نيابي يدقق ميزانية المقاطعة ويسن قوانينها ونظمها المحلية وفقاً لحاجاتها ويراقب أعمال حكومتها وليس له أن يسن قانوناً يخالف نص هذا القانون الأساسي ولا القوانين العامة المعطى حق وضعها للمؤتمر.

مائة وأربعة وعشرون: يشترط في أساس تقسيم المقاطعات أن لا تقل مساحة كل مقاطعة منها عن خمسة وعشرين ألفاً من الكيلومترات المربعة وأن لا يقل عدد سكانها عن خمسمائة ألف وأن تراعى فيها الارتباطات الطبيعية والاقتصادية. مائة وخمسة وعشرون- انتخابات المجلس النيابي للمقاطعة تكون على درجة واحدة. وأوصاف الناخب الأول وأوصاف النائب المعينة في المادّة 78 والمادة 79 من هذا القانون تراعي أيضاً في انتخاب نواب مجالس المقاطعات ما عدا سن النائب في مجلس المقاطعة فإن الحد الأصغر لها يجب أن يكون خمساً وعشرين سنة.

مائة وستة وعشرون: مدة أعضاء مجلس المقاطعة النيابي سنتان وتدوم نيابة النائب إلى أن تتم الانتخابات الجديدة ويجوز إعادة انتخابه.

مائة وسبعة وعشرون: ينتخب نواب مجالس المقاطعات بنسبة نائب واحد عن كل عشرين ألفاً من نفوس المقاطعة والكسر المعتبر في ما دون النصاب عشرة آلاف.

مائة وثمانية وعشرون: يعين عدد نواب الأقليات في مجالس المقاطعات النيابية بنسبة مجموعة نفوسهم في المقاطعة، وبأن يكون لكل خمسة عشر ألفاً نائب واحد والكسر المعتبر في ما دون النصاب سبعة آلاف وخمسمائة.

مائة وتسعة وعشرون: المقاطعات تسن قوانين الانتخاب لمجالسها النيابية.

مائة وثلاثون: تبتدئ انتخابات مجالس المقاطعات النيابية في أول شهر تموز من كل سنتين وتجتمع في أول شهر أيلول من كل سنة وتدوم مدة اجتماعها شهرين ويجوز تمديد مدة الاجتماع إذا طلبه الحاكم أو سبعة من أعضاء المجلس ووافق على الطلب ثلثا الأعضاء الموجودين في الجلسة.

مائة وواحد وثلاثون: القوانين التي تسنها مجالس المقاطعات النيابية ترفع بواسطة الحاكم العام إلى الملك للتصديق عليها والأمر بتنفيذها على أن يصدق عليها وتعاد إلى المقاطعات في مدة شهر واحد.

مائة واثنان وثلاثون: إذا أعيدت القوانين المرفوعة من قبل المقاطعات، دون تصديق الملك، بدعوى مخالفتها للقانون الأساسي أو القوانين العامة، نظر مجلس نواب المقاطعة فيها مرة أخرى، فإذا أصر على الشكل الأول ولم يصادق عليها الملك في المرة الثانية، حكم مجلس الشيوخ، وكان حكمه هو النافذ. ويشترط تصديقه في المرة الثانية، وأو إيداعه إلى مجلس الشيوخ خلال أسبوعين.

مائة وثلاثة وثلاثون: يسن مجلس المقاطعة النيابي قانونه الداخلي وينتخب في كل سنة رئيسه ونائبيه وكاتبه وهيئة إدارته.

مائة وأربعة وثلاثون يدير المقاطعة حاكم عام يعينه الملك ويشترط في الحاكم العام أن يكون سورياً عربياً متصفاً بالصفات المشروطة في عضو مجلس الشيوخ.

مائة وخمسة وثلاثون الحاكم العام يعين مديري دوائر المقاطعة الرئيسية خلا الدوائر المربوطة بالحكومة العامة كما هو منصوص في المادّة من هذا القانون ويصدق على تعيين الموظفين المنوط به بحسب النظم المخصوصة، وله حق الإشراف على الدوائر المربوطة بالحكومة العامة.

مائة وستة وثلاثون: الحاكم العام مكلف بإدارة شؤون المقاطعة وتطبيق ميزانيتها وتنفيذ القوانين فيها.

مائة وسبعة وثلاثون: الحاكم العام يقدم في كل سنة لمجلس نواب المقاطعة تقريراً عاماً في الأعمال التي قامت بها حكومة المقاطعة في أثناء السنة وفي الأعمال المنوي القيام بها في السنة القابلة ويقدم للحكومة العامة نسخة من هذا التقرير.

مائة وثمانية وثلاثون: إذا حدث خلاف بين الحاكم العام ومجلس نواب المقاطعة يحكم مجلس الشيوخ في هذا الخلاف ويكون حكمه قطعياً. ولمجلس الشيوخ أن يقترح إقالة الحاكم إذا رأى ذلك.

مائة وتسعة وثلاثون: إذا وقع من الحاكم العام ما يستوجب محاكمته من جراء وظيفته فإنه يحاكم في المحكمة العليا.

مائة وأربعون: لكل من الحاكم العام ونواب المقاطعة حق في اقتراح اللوائح القانونية لمجلس نواب المقاطعة.

مائة وواحد وأربعون: إذا طلب سبعة من نواب المقاطعة تأليف لجنة تحقيقية من النواب لتحقيق حادثة من الحوادث المهمة التي تقع في إحدى دوائر الحكومة أو في ناحية من نواحي المقاطعة وقبل الطلب بالأكثرية تؤلف اللجنة وتباشر عملها. وترفع نتيجة تحقيقاتها إلى المجلس وليس لها أن تتعرض للأمور التنفيذية.

مائة واثنان وأربعون: إذا عزي إلى نائب مجلس المقاطعة خيانة وطنية ووافق ثلث أعضاء المجلس على وجوب محاكمته، فإنه يحاكم في المحكمة العليا.

مائة وثلاثة وأربعون: من حقوق المقاطعات تنظيم جميع أنواع المحاكم بدرجاتها بحسب قانونها الخاص كما جاء في المادّة 120.

مائة وأربعة وأربعون: تنقسم المقاطعة في إدارتها إلى متصرفيات ومديريات ويسن المجلس العمومي قانوناً يبين فيه تنظيم هذين القسمين وخصائصهما وما يتبعه من تنظيم القرى وعمدها ووظائفهم.

الفصل الثاني عشر

 في مواد شتى

مائة وخمسة أربعون: يسن المجلس العمومي قانوناً يبين فيه كيفية إدارة العشائر وحل الاختلافات التي تحدث بينهم.

مائة وستة أربعون: كل مقاطعة تسن قانوناً لتنظيم بلدياتها على أساس الانتخاب وتبين فيه خصائصها ووظائفها.

مائة وسبعة أربعون: تظل القوانين الموجودة مرعية إلى أن تنقح أو تبدل.