الدراسات والأبحاث

دليل القوانين السورية بالنسبة لعودة اللاجئين السوريين في أوروبا

دليل القوانين السورية بالنسبة لعودة اللاجئين السوريين في أوروبا
تواجه اللاجئ السوري عند عودته الطوعية أو الإجبارية إلى سوريا جملة كبيرة من المخاطر العملية أو القانونية التي تهدد حياته
وحريته
ففي المناطق غير الخاضعة للنظام السوري هناك احتمالات الموت بالقذائف الصاروخية أو البراميل المتفجرة أو الصورايخ أو
السلاح الكيماوي أو هجمات طيران النظام السوري أو الروسي أو التحالف أو الخضوع والملاحقة والسجن وربما الموت من قبل
التنظيمات المتشددة التي تسيطر علة مناطق ليست قليلة في سوريا كالدولة الإسلامية وجبهة النصرة ووحدات حماية الشعب وحزب
ال بي واي دي .
وفي المناطق الخاضعة لسيطرة النظام أو المليشيات المتحالفة معه فعدا عن الملاحقة الأمنية وقوائم المطلوبين المعدة من قبل أجهزة
الأمن السورية بحق كل من عبر عن رأيه بمعارضة النظام السوري أو انتقد أداءه أو احتج على ممارساته , إلى إلزامه بالقتال
على الجبهات دون أي تدريب بموجب قانون التجنيد الإجباري والانخراط بحرب تستهدف أهله وتدمر حيه إلى الخضوع لتحكم
ميليشيات أجنبية وعصابات محلية منفلتة خارج أي سيطرة , أو الموت بتفجيرات او قذائف عشوائية تستهدف المدنيين في كل
الأمكنة و فهناك أخطار قانونية تؤدي باللاجئ إلى السجن نتيجة لخروجه من سوريا وطلب اللجوء , وتتمثل هذه العوائق بجملة
قوانين
-1 قانون خدمة العلم
-2 ينص المرسوم التشريعي 03 لعام 2332 قانون خدمة العلم
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5571&cat=4921
المادة 69 – من يتخلف بدون عذر مشروع يقبض عليه اينما وجد اعتبارا من تاريخ تخلفه وحتى اتمامه سن الثانية والاربعين
وينص قانون العقوبات العسكري في سوريا عقوبات بحق التخلف عن أداء الخدمة الإلزامية وعقوبات مشددة علة الفرار من
أداء الخدمة وتختلف العقوبة وتشدد بشكل كبير إذا كان الفرار خارج سوريا وتصل للإعدام حسب المواد التالية من قانون
العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم رقم 11 لعام 1593
vAhttps://groups.google.com/forum/#!topic/syrianlaw/VZrrKc3c_
المادة 55
-1 كل من كان مكلفاً للخدمة العسكرية ولم يلب الدعوة في حالة الحرب أو لبى الدعوة في حالة الحرب وفر قبل التحاقه
بقطعته يعاقب : آ- بالحبس من شهر واحد إلى ستة إذا التحق بخلال سبعة أيام من تاريخ مهلة سوق وجبته . ب- بالحبس من أربعة أشهر إلى سنتين إذا قبض عليه خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مهلة السوق .
ج- بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا عاد خلال الأشهر الثلاثة التي تلي الأيام السبعة . د- بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا قبض عليه خلال الأشهر الثلاثة التي تلي الأيام السبعة . ه- بالاعتقال من ثلاث إلى خمس سنوات إذا عاد باختياره بعد مضي ثلاثة أشهر وبالإعتقال المؤقت إذا قبض عليه بعد
مضي ثلاثة أشهر . -2 يساق المتخلفون إلى وحداتهم للقيام بالخدمة العسكرية المطلوبة منهم مع مراعاة قانون خدمة العلم . -2 المادة 133
-1 يعد فارا داخل البلاد زمن السلم : آ- كل عسكري او متساو بالعسكريين غاب عن قطعته او مفرزته بدون اذن وقد مرت ستة ايام على تاريخ غيابه غير
الشرعي , ولكن العسكري الذي ليس له ثلاثة اشهر في الخدمة لا يعد فارا الا بعد غياب شهر كامل . ب- كل عسكري سافر بمفرده من قطعة الى قطعة او من نقطة الى نقطة وانتهت اجازته ولم يلتحق خلال خمسة عشر
يوما من التاريخ المحدد لوصوله او عودته . -2 يعاقب العسكري او المتساوي بالعسكريين الفار داخل البلاد زمن السلم بالحبس من سنة الى خمس سنوات , واذا كان
الفار ضابطا او صف ضابط محترفا فيمكن الحكم عليه فوق ذلك بعقوبة العزل . -0 لا تقل العقوبة عن الحبس لمدة سنتين في احد الظروف التالية : آ- اذا اخذ الفار معه سلاحا او عتادا او حيوانا او الية او اية تجهيزات اخرى عائدة للجيش او البسة غير التي يرتديها
عادة . ب- اذا فر اثناء قيامه بالخدمة او امام متمردين . ج- اذا سبق ان فر من قبل . -4 تنزل المهل المنصوص عليها في هذه المادة الى ثلثها زمن الحرب ويجوز مضاعفة العقوبة . -0 المادة 131
-1 يعد فاراً خارج البلادزمن السلم كل عسكري يجتاز الحدود السورية بدون إذن تاركاً القطعة التي ينتسب لها وملتحقاً
ببلاد أجنبية وذلك بعد انقضاء ثلاثة أيام على غيابه غير المشروع وهذه المدة تصبح يوماً واحداُ زمن الحرب
-2 يعاقب العسكري الفار إلى خارج البلاد بالإعتقال من خمس سنوات إلى عشرسنوات . -0 ترفع عقوبة الإعتقال المؤقت إلى خمس عشرة سنة إذا فر العسكري إلى خارج البلاد في أحد الظروف التالية : آ – إذا أخذ الفار معه سلاحاًأو عتاداً أو حيوانا أو آلية أو أية تجهيزات أخرى أو ألبسة غير التي يرتديها عادة . ب- إذا فر أثناء قيامه بالخدمة أو أمام متمردين . ج- إذا سبق له أن فر من قبل . د – إذا فر زمن الحرب أو في إقليم في حالة حرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية . -4 إذا كان الفار ضابط ا يعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الإعتقال المؤقت . -4 المادة 132
-1 يعاقب بالإعدام كل عسكري ارتكب جريمة الفرار إلى العدو . -2 وإذا حصل الفرار أمام العدو فإنه يعاقب بالإعتقال المؤبد , وإذا كان الفار ضابطاً فإنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة
ويقضى عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد في جميع الأحوال . المادة 130
-1 يعد فرارا بمؤامرة , كل فرار يحصل من عسكريين فأكثر بعد اتفاقهم عليه . -2 يعاقب رئس المؤامرة على الفرار إلى خارج البلاد بالإعتقال المؤقت , مدة لاتقل عن خمس سنوات وإذا كان ضابطاً
فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لاتقل عن خمس سنوات . -0 يعاقب رئيس المؤامرة على الفرار داخل البلاد بالإعتقال من ثلاث إلى عشر سنوات . -4 يعاقب سائر الفارين بالحبس من سنه إلى خمس سنوات إذا كان الفرار داخل البلاد وإذا كان إلى خارج البلاد فيعاقب
الفارون بعقوبة الفرار إلى خارج البلاد . -9 زمن الحرب يعاقب بالإعدام
وحيث أن جميع اللاجئين الرجال من عمر 11 الى عمر 92 سنة هم أصبحوا حكما أما متخلفين عن إداء الخدمة أو
فارين من أدائها مما يعني حكما تعرضهم للتوقيف حال وصولهم إلى سوريا والإحالة للمحكمة العسكرية أو لمحكمة
الإرهاب لهذا السبب عدا عن الأسباب الأخرى التي كعقوبة الخروج غير الشرعي من البلاد والتي يعاقب عليها بالحبس
لمدة ثلاثة أشهر والغرامة ,
هذا إذا لم يكن مطلوبا لأي جهة أمنية بسبب معارضته للنظام أو تقديمه لإفادات يعتبرها النظام السوري كاذبة حين تقديم
طلب اللجوء كتعرضه للتهديد أو الملاحقة أو الخوف على حياته في سوريا ,
وحيث أن المرسوم رقم 99 الصادر عام 2311 يمنح أجهزة الأمن والشرطة حق إخفاء الموقوف لمدة ستين يوم دون
عرضه على أي محكمة .
https://groups.google.com/forum/#!topic/syrianlaw/XjhkLTJEqgY
وعدم السماح له بالتواصل مع محاميه بسبب منع المحامي من الحضور مع موكله لدى أقسام الشرطة والأمن مع تعرضه
لمختلف أنواع التعذيب التي أدت حسب التقارير المؤكدة من الجهات الدولية والمنظمات غير الحكومي لموت أكثر من
عشرين ألف معتقل في المعتقلات السورية بسبب التعذيب أو الأوضاع غير الإنسانية في المعتقلات وفقدان أي عناية
طبية وعدم تقديم الطعام الكافي والازدحام الخانق وغيرها من الأسباب فإن فقان حياة المعتقل هو احتمال شبه مؤكد
كما أنه لا يحق للمواطن السوري ملاحقة عناصر الأمن بسبب الجرائم التي يرتكبونها بحقهم قبل الحصول على موافقة
رئيسهم حسب ما نصت عليه المادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 14 القاضي بإحداث إدارة أمن الدولة
http://www.shrc.org/?p=7451
كما لا يمكن ملاحقة أي عنصر من الجيش أو الشرطة كذلك عن الجرائم التي يرتكبونها قبل الحصول على موافقة من
وزير الدفاع حسب نصوص قانون العقوبات العسكرية المذكور أعلاه وحسب التعديل الذي أصدره بشار الأسد بالمرسوم
رقم 15 لعام 2331
وحيث أن السلطة القضائية في سوريا هي سلطة غير مستقل وتتبع السلطة التنفيذية حسب تكوين مجلس القضاء الأعلى
الصادر بالمرسوم 51 لعام 1511
http://www.damascusbar.org/AlMuntada/showthread.php?t=4670
حيث تنص المادة 19 على أن مجلس القضاء الأعلى يتشكل من سبعة أعضاء يرأسه رئيس الجمهورية ينوب عنه وزير
العدل ومن رئيس محكمة النقض وأقدم مستشارين اثنين ونائب وزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي والمدعي
العام للجمهورية , مما يعني أن أربعة أعضاء من المجلس هم تابعين للسلطة التنفيذية وبالتالي يخضع المجلس لقرار
السلطة التنفيذية , كما يجمع القانون بين قضاة النيابة العامة الخاضعين لسلطة وزير العدل المباشرة وبين قضاة الحكم ولا
يفرق بينهم مما يجعل الجميع تحت السلطة المباشرة لوزير العدل , لذلك لا يمكن بأل حال ضمان أن المتهمين يتعرضون
لحد أدنى من شروط المحاكمة العادلة على فرض وصولهم أحياة للمحكمة .
وكذلك قانون إحداث محكمة الإرهاب حيث تشكل من قضاة تحقيق مدنيين وعسكريين دون وجود مرجع للطعن بقرارات
قضاة التحقيق وتعابير محاربة الإرهاب وتمويله تعابير مبهمة وغامضة وغير محددة تعطي الصلاحية الكاملة للقاضي
بتكييف أي فعل كعمل إرهابي دون أي مجال للمراجعة أو الطعن
http://ouruba.alwehda.gov.sy/node/226558
news.com/bnews/node/823-http://www.syria
إننا في المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية نعتبر أن أي إعادة قسرية لللاجئ السوري إلى سوريا هي بمثابة
حكم بالإعدام عيه عدا عن مخالفتها لأبسط المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان وحمايته والاتفاقيات الدولية الخاصة باللجوء .
المحامي أنور البني
رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

اترك تعليقاً