*النشاطات

رسالة من المركز السوري ومنظمات سورية في ألمانيا إلى وزير الداخلية الألماني

وجه المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية بالتعاون ومشاركة عدد من المنظمات السورية بألمانيا رسالة إلى وزير الداخابة الألماني حول الأوضاع القانونية والمخاطر التي تواجه السوريين في سوريا وخارج سوريا في حال عودتهم إليها ,
نرفق نص الرسالة

السيد وزير الداخلية الألماني المحترم،

يتزايد الحديث مؤخرا في الإعلام والأوساط السياسية عن دراسات جديدة تقول بأن الحرب قد توقفت في سوريا وأن موضوع عودة أو إعادة اللاجئين السوريين أصبح من المواضيع المطروحة للنقاش.
نحاول بهذه الرسالة إيضاح مسألة هامة: هي أن السوريون والسوريات قد هاجروا من وطنهم وتركوا ماضيهم ووبيوتهم ليس فقط هربا من الحرب العسكرية، إنما للنجاة من الحرب الشاملة التي أعلنها النظام الحاكم في سوريا على الشعب السوري الطامح للحرية والديمقراطية. وقد كان واضحا أن النظام الحاكم في سوريا قد استخدم ومازال يستخدم كل الوسائل المتاحة أمامه للانتصار في هذه الحرب، وأهمها: القوانين المحلية والدولية التي تعطيه الصلاحية المطلقة والأبدية للتحكم بمصير الشعب، والحماية المطلقة حسب القانون السوري من المحاسبة، واستخدام الاعتقال والإذلال والحصار داخل سوريا، والتجويع، وجميع أِشكال العنف ضد النساء، الرجال، الشباب والأطفال والتي هي محرمة دوليا، وحرمان الشعب من أبسط شروط الحياة وحقوق الإنسان. ويأتي الهجوم العسكري على المدنيين واحدا من هذه الوسائل التي يستخدم فيها النظام الحاكم في سوريا كل القوة العسكرية المتاحة له ولحلفائه، بما فيها السلاح الكيماوي المحظور دوليا.
إن السوريين والسوريات، قد هربوا وتهجروا ولجأوا لمكان يحميهم من مجرمي الحرب من جميع الأطراف المتنازعة، وطالما ما زال المجرمون موجودون ولديهم السلطة في سوريا، وطالما لا يوجد رادع من ارتكاب جرائم جديدة، ولا يوجد حل سياسي، عدالة انتقالية وخطوات واضحة للعدالة والمحاسبة، لن يفكر أي سوري أو سورية بالعودة إلى أيدي المجرمين، ولن يتخلى أي سوري أو سورية عن فرصة نجاتهم التي يعيشونها الآن والتي قد تكون الأخيرة لهم ولأطفالهم.

تواجه اللاجئ/ة السوري/ة عند العودة الطوعية أو الإجبارية إلى سوريا، جملة كبيرة من المخاطر العملية أو القانونية التي تهدد حياته وحريته، والتي نذكر منها:

في المناطق غير الخاضعة للنظام السوري هناك احتمالات الموت بالقذائف الصاروخية أو البراميل المتفجرة أو الصورايخ أو السلاح الكيماوي أو هجمات طيران النظام السوري أو الروسي أو التحالف. أو الخضوع والملاحقة والسجن وربما الموت من قبل التنظيمات المتشددة المسلحة التي تسيطر على بعض المناطق في سوريا، مثل (الدولة الإسلامية وجبهة النصرة ووحدات حماية الشعب وحزب ال بي واي دي ومجموعات مسلحة أخرى) . بالإضافة لعدم توفر أي من مقومات الحياة الأساسية أو حقوق الإنسان الأساسية في هذه المناطق، من عمل أو عناية صحية أو طعام أو مياه شرب، أو تعليم للأطفال أو حتى سكن.هناك توثيق لمئات حالات الاعتقال والخطف والقتل في سجون هذه المجموعات المسلحة وفرض قيم متشددة تميزية، وتجنيد الإطفال والفتيات إجباريا لديها.

– في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام أو المليشيات المتحالفة معه، هناك الملاحقة الأمنية وقوائم المطلوبين والمطلوبات المعدة من قبل أجهزة الأمن السورية بحق كل من عبر عن رأيه بمعارضة النظام السوري أو انتقد أداءه أو احتج على ممارساته خاصة بعد عام 2011.
وقد تم توثيق آلاف حالات الاعتقال للنشطاء من الفئة المعارضة في المناطق التي وقعت مصالحات وعادت لسلطة النظام مثال ” دوما وداريا ودرعا وحمص وغيرهم من المناطق ” . وتم توثيق عشرات حالات القتل تحت التعذيب وعشرات حالات الاغتيال للنشطاء السابقين حتى مع الرعاية والضمانة الدولية او الروسية . فكيف سيكون الحال باللاجئين العائدين دون أي ضمانة؟.حيث أنه تم توثيق عشرات الحالات من اللاجئين واللاجئات ممن عادوا من لبنان بعد تسوية أوضاعهم واختفوا في سوريا. بل هناك توثيق أيضا لحالات عادت من أوروبا وألمانيا تحديدا واختفت آثارهم بعد وصولهم وتم اعتقالهم وما زالوا مختفين حتى اليوم. (يمكننا التزويد بالمصادر عند الطلب وذلك لسريتها).
– ما زال أكثر من مائة ألف معتقل ومعتقلة موثقين بالاسم ،مختفين قسريا في معتقلات النظام منذ سنوات طويلة، وتقديراتنا بناء على توثيقاتنا وتوثيق جهات دولية منذ عام ،2011 أن أكثر من خمسين ألف معتقل ومعتقلة قد تم قتلهم في المعتقلات، وعام 2018 بدأ النظام تسريب قوائم لسجلات الأحوال الشخصية تبين موت بعضهم .
كما سيتم إلزام العائدين الذكور بالقتال على الجبهات والانخراط بالخدمة العسكرية دون أي تدريب بموجب قانون التجنيد الإجباري في سوريا، والانخراط بحرب تستهدف أهلهم وتدمر مدنهم.
– بالإضافة إلى ذلك فهناك أخطار قانونية تؤدي باللاجئ إلى السجن نتيجة لخروجه من سوريا وطلب اللجوء في بلد آخر، وتأتي هذه المخاطر من جملة القوانين التالية:

• قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي 30 لعام 2007

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php…

• قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم رقم 61 لعام 1950

https://groups.google.com/forum/…

حيث يواجه السوري الذي يتخلف عن الخدمة العسكرية أو يفر منها عقوبات تصل لحد الإعدام حسب القانون،
وحيث أن جميع اللاجئين الرجال من عمر 18 الى عمر 52 سنة أصبحوا حكما إما متخلفين عن أداء الخدمة أو
فارين من أدائها مما يعني حكما تعرضهم للتوقيف حال وصولهم إلى سوريا والإحالة للمحكمة العسكرية أو لمحكمة
الإرهاب لهذا السبب. عدا عن الأسباب الأخرى كعقوبة الخروج غير الشرعي من البلاد والتي يعاقب عليها بالحبس
لمدة ثلاثة أشهر مع الغرامة المالية.

• كما أن المرسوم رقم 55 الصادر عام 2011 يمنح أجهزة الأمن والشرطة حق إخفاء أي موقوف لمدة ستين يوم دون
عرضه على أي محكمة .وعدم السماح له بالتواصل مع محاميه بسبب منع المحامي من الحضور مع موكله لدى أقسام الشرطة والأمن مع تعرضه لمختلف أنواع التعذيب التي أدت حسب التقارير المؤكدة من الجهات الدولية والمنظمات غير الحكومي لتوثيق موت ثلاثة عشر ألف معتقل بالاسم في المعتقلات السورية بسبب التعذيب أو الأوضاع غير الإنسانية في المعتقلات وفقدان أي عناية طبية وعدم تقديم الطعام الكافي والازدحام الخانق وغيرها من الأسباب فإن فدقان حياة المعتقل هو احتمال شبه مؤكد.

• كما أنه لا يحق للمواطن السوري ملاحقة عناصر الأمن بسبب الجرائم التي يرتكبونها بحقهم قبل الحصول على موافقة
رئيسهم حسب ما نصت عليه المادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 14 القاضي بإحداث إدارة أمن الدولة

https://www.shrc.org/?p=7451

• كما لا يمكن ملاحقة أي عنصر من الجيش أو الشرطة كذلك عن الجرائم التي يرتكبونها قبل الحصول على موافقة من وزير الدفاع حسب المادة 19 من قانون العقوبات العسكرية المذكور أعلاه بالنسبة للعسكريين وحسب التعديل الذي أصدره بشار الأسد بالمرسوم رقم 55 لعام 2001 الذي اعتبر رجال الشرطة متساوين مع العسكريين بما يخص الملاحقة القانونية ،
• كما تحمي المادة 117 من الدستور رئيس الجمهورية من أي ملاحقة قانونية عن أي جريمة يرتكبها ما عدا جريمة الخيانة العظمى

https://www.constituteproject.org/constitut…/Syria_2012.pdf…

وبذلك يكون رئيس الجمهورية ورجال الأمن والجيش والشرطه لديهم حصانة كاملة من الملاحقة والمحاكمة عن أي جريمة يرتكبونها ، وخلال كل ماجرى في سوريا وما زال يجري من أفظع الجرائم المرتكبة لم نسمع ولم يجري أبدا محاكمة أي عنصر أمن أو جيش أو شرطة عن أي جريمة ارتكبت في سوريا أمام القضاء السوري ، فهل يمكن لأي إنسان أن يعيش بمكان يتمتع به رجال السلطة بحماية مطلقة من المحاكمة وأي مجتمع أو إنسان يقبل ذلك؟

• وحيث أن السلطة القضائية في سوريا هي سلطة غير مستقل وتتبع السلطة التنفيذية حسب تكوين مجلس القضاء الأعلى
الصادر بالمرسوم 98 لعام 1961

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php…

حيث تنص المادة 65 على أن مجلس القضاء الأعلى يتشكل من سبعة أعضاء يرأسه رئيس الجمهورية ينوب عنه وزير
العدل ومن رئيس محكمة النقض وأقدم مستشارين اثنين ونائب وزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي والمدعي
العام للجمهورية ، مما يعني أن أربعة أعضاء من المجلس هم تابعين للسلطة التنفيذية وبالتالي يخضع المجلس لقرارالسلطة التنفيذية ، كما يجمع القانون بين قضاة النيابة العامة الخاضعين لسلطة وزير العدل المباشرة وبين قضاة الحكم ولا يفرق بينهم مما يجعل الجميع تحت السلطة المباشرة لوزير العدل ، لذلك لا يمكن بأل حال ضمان أن يتعرض المتهمين لحد أدنى من شروط المحاكمة العادلة على فرض وصولهم أحياء للمحكمة.

• وكذلك قانون إحداث محكمة الإرهاب حيث تشكل من قضاة تحقيق مدنيين وعسكريين دون وجود مرجع للطعن بقرارات قضاة التحقيق وجاءت نصوص محاربة الإرهاب وتمويله مبهمة وغامضة وغير محددة تعطي الصلاحية الكاملة للقاضي بتكييف أي فعل كعمل إرهابي دون أي مجال للمراجعة أو الطعن.

• هذا بالإضافة إلى صدور المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2018 والذي منح الحق للسلطة بسوريا بمصادرة أملاك المهجرين واللاجئين فلم يعد للاجئ سكن أو مأوى أو أملاك . بالإضافة إلى صدور قوائم طويلة عن السلطات اسورية بمصادرة أملاك المعارضين خارج البلاد كما صدرت أحكام بحقهم تصل لحد عقوبة الإعدام.

• كما تنص المواد 285-288 من قانون العقوبات السوري على عقوبة تصل إلى 15 سنة سجن لمن يذيع أنباء كاذبة من شأنها أن إضعاف الشعور القومي أو توهن نفسية الأمة , وأي كتابة أو رأي يمكن أن تعتبره النظام كذلك وسبق أن سجن النظام آلاف المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان بناء على هذه المواد القانونية.

http://www.moj.gov.sy/index.php…

• صدرت تصريحات من مستويات عالية كقادة عسكريين وأمنيين ووزير الداخلية تهدد اللاجئين عند عودتهم

https://nedaa-sy.com/news/8035

وما زال السوريين مهددون بالتهجير والترحيل واللجوء حيث هناك الآن أربعة ملايين سوري في مدينة إدلب يتم تهجيرهم ودفعهم للجوء وترك أرضهم بسياسة الأرض المحروقة التي اتبعها النظام وروسيا في مناطق كثيرة في سوريا.

إن المنظمات الموقعة على هذه الرسالة تعتبر إن إعادة أي لاجئ سوري إلى سوريا هي بمثابة حكم بالإعدام عليه ودون حتى حق ملاحقة المجرم الذي سيقوم بذلك ،
إن محاولة إجبار اللاجئين السوريين والسوريات للعودة تحت أي ستار إن كان بالتضييق عليهم أو ترغيبهم ماديا فإنه يشكل مخالفة كبيرة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان كما إنه يشكل مخالفة للدستور الألماني نفسه، وربما هنا يمكننا أن نضيف أن إجبار السوريين على مراجعة السفارة السورية لتجديد جوازات سفرهم ودفع الأموال الطائلة للسفارة من أجل ذلك يعتبر كعملية تمويل للجرائم التي يرتكبها النظام السوري، والتي كان من أهم نتائجها هو فرار السوريين وتهجيرهم، وبالتالي هذا الطلب منكم يؤدي لتغذية الجرائم التي تدفع مزيد من اللاجئين للوصول إليكم.
طبعا، لم نقم في هذه الورقة بذكر الظروف غير الآمنة للأطفال من ناحية التعليم، الاحتياجات الأساسية للطفل او الرعاية الصحية، وكذلك المخاطر والمصاعب التي ستتعرض لها النساء في بيئات غير آمنة، عسكرية، تحمل جميع أنواع التمييز ضد المرأة، إضافة إلى المصاعب والمخاطر التي سيتعرض لها كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات في أماكن لا تتوقر فيها أدنى حقوق الإنسان. (هذا خارج اختصاصنا إلا أننا أردنا التنويه).
إننا نؤكد أي عملية ستؤدي إلى عودة اللاجئين لا بد أن تتوافر فيها الشروط التالية :
1- وقف كامل لكل العمليات القتالية في سوريا.
2- الكشف عن مصير كل المعتقلين والمعتقلات والمغيبين والمغيبات قسريا في جميع السجون في سوريا.
3- خروج كل الميليشيات والقوى الخارجية من سوريا .
4- سحب السلاح من كل الميليشيات الداخلية وضبط الأمن.
5- وجود قضاء مستقل تماما ونزيه ومحايد.
6- البدء بعملية محاسبة كل المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سوريا، فبدون ذلك لا يمكن أن يعود اللاجئ إلى سلطة المجرمين الذين هجروه وقتلوا أهله ودمروا وسلبوا بيته وأملاكه ، ليعطيهم فرصة أخرى لقتله
7- تغيير قانوني كامل بدأ من الدستور وإلغاء الحصانة لرجال الأمن والجيش والشرطة أمام القضاء، وإلغاء محكمة الإرهاب
8- إلغاء المرسوم رقم 10 لعام 2018 وإلغاء كل آثاره.
9- وقف كل عمليات الاعتقال خارج نطاق القانون.
10- وجود آلية دولية فعالة لمواكبة ومراقبة ومتابعة العودة بعد تحقق الشروط السابقة وضمان أمان السوريين والسوريات في وطنهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
المحامي أنور البني
رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية
اتحاد المنظمات السورية في ألمانيا ( 23 ) منظمة
اللوبي النسوي السوري
منظمة تبنى ثورة
كاترين لانجينزيبن ( عضوة البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر )

اترك تعليقاً