موجز باللغة العربية لنص قرار محكمة كوبلنتس بحق المتهم أنور رسلان
أصدر المكتب الصحفي في المحكمة الإقليمية في “كوبلتنس” موجز باللغة العربية لنص قرار المحكمة بحق المتهم أنور رسلان الذي صدر في بتاريخ 13 كانون الثاني/يناير 2022، نورد تاليًا مقتطفًا منه ونرفق ملف موجز القرار كاملًا أدناه.
سجن مدى الحياة وضمن أشياء أخرى بسبب جريمة ضد الإنسانية وبسبب جريمة قتل – حكم ضد عنصر يفترض انتماؤه لجهاز المخابرات السوري
مجلس قضاء الأمور الجنائية الأول – مجلس قضاء حماية الدولة – لدى المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنتس قام اليوم بالحكم على السوري الجنسية أنور ر. البالغ من العمر 58 سنة بعقوبة سالبة للحرية مدى الحياة بسبب ارتكاب جريمة ضد الإنسانية على هيئة تسبب في إحداث موت، تعذيب، حرمان من حرية بصورة جسيمة، اغتصاب وإكراه جنسي في اتحاد جرائم مع جريمة قتل في 27 واقعة، جريمة اعتداء جسدي خطر أو إلحاق إصابة جسدية خطرة في 25 واقعة، جريمة اغتصاب مشددة بصورة خاصة، جريمة إكراه جنسي في واقعتين، جريمة سلب حرية مستمر لمدة تزيد عن أسبوع في 14 واقعة، جريمة احتجاز رهائن في واقعتين وجريمة إساءة معاملة سجناء جنسيا في ثلاث وقائع.
مجلس القضاء يرى وفقا لنتيجة رفع والاستماع إلى مواد الإثبات أنه وضمن أشياء أخرى قد تم إقامة الدليل وإثبات أن المرفوع ضده الدعوى العمومية أنور ر. كان في إطار هجوم موسع ومنهجي على السكان المدنيين السوريين قد قام بوصفه شخصا مشتركا في الجريمة بقتل 27 إنسان وكذلك قام بطريقة جسيمة بحرمان 4000 إنسان من الحرية الجسدية وقام بتعذيبهم أثناء فترة الاحتجاز في الحبس.
الهجوم الموسع والمنهجي على السكان المدنيين السوريين:
وفقا لما تم التحقق منه من قبل مجلس القضاء فإن النظام السوري قد قام منذ تاريخ أقصاه أواخر نيسان/أبريل 2011 بشن هجوم موسع ومنهجي ضد السكان المدنيين التابعين للدولة نفسها.
في أوائل 2011 كان ما يطلق عليه اسم “الربيع العربي” قد امتد ليشمل سوريا. عندما كانت الاحتجاجات قد اتسع نطاقها، تم تشكيل “خلية مركزية لإدارة الأزمة”. هذه الخلية كانت خاضعة بصورة مباشرة لرئاسة رئيس الدولة بشار الأسد وكانت تقوم بإصدار الأوامر والتعليمات لكافة الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بالإجراءات الواجب تطبيقها للتصدي لحركة الاحتجاجات. الهدف من قرارات خلية مركزية لإدارة الأزمة المتخذة في نيسان/أبريل 2011 كان يتمثل في أن يتم لغرض دعم استقرار النظام القيام بقمع الاحتجاجات تحت استخدام قوة السلاح ومهما كان الثمن. الغرض المرمي إلى تحقيقه من خلال ذلك كان يتمثل في منع المشاركين في مظاهرات أو مسيرات تعبير عن الرأي من متابعة القيام بأنشطة أخرى وإلى ترويع أفراد الشعب بأكمله بصورة مستدامة لحملهم على الامتناع عن مثل هذه الأنشطة.
التعليمات الصادرة عن “الخلية المركزية لإدارة الأزمة” كان يتم تنفيذها من قبل الأجهزة الأمنية وعلى وجه الخصوص أيضا من قبل جهاز المخابرات السوري. هذه الأجهزة قامت بسحق مظاهرات احتجاجية تحت اللجوء إلى استخدام أسلحة نارية مميتة. بصورة يومية كان يتم إلقاء القبض على أعداد كبيرة من المعارضين للنظام بالفعل أو ممن يشتبه في كونهم معارضين للنظام، وكان يتم اقتيادهم إلى وإنزالهم في سجون أجهزة المخابرات، وهذا ما ينطبق أيضا ضمن أشياء أخرى على سجن الفرع 251 التابع لجهاز المخابرات العامة السورية في دمشق. هناك كان السجناء يتم اعتقالهم وإساءة معاملتهم وتعذيبهم بدون الاستناد في ذلك إلى قضية أو إجراءات قضائية وفقا لقواعد دولة قانون.
العنف لم يكن يتم استخدامه بصورة فردية وعرضية وحسب، بل أنه كان يتم استخدامه في إطار استراتيجية شاملة للنظام. الشعب السوري كان من المستهدف أن يتم حمله على الانصياع والإذعان.
وفقا لتقييم مجلس القضاء فإن هذا الهجوم على السكان المدنيين السوريين لم يكن موسعا من الناحية الكمية وحسب، بل أنه كان أيضا منهجيا من الناحية الكيفية.
الجرائم ومشاركة المرفوع ضده الدعوى العمومية في الجرائم المرتكبة في سجن قسم الاستجوابات بالفرع 251
مجلس القضاء توصل إلى التحقق من أن السجن الملحق بقسم الاستجوابات بالفرع 251 التابع لجهاز المخابرات العامة السورية في دمشق كان في الفترة من أواخر نيسان/أبريل 2011 حتى أوائل أيلول/سبتمبر 2012 يوجد به عددا من المعتقلين يبلغ على أقل تقدير 4000 سجينا. السجناء كان يتم عند استجوابهم تعذيبهم بصورة وحشية بطرق مختلفة، على سبيل المثال من خلال ضربات بكابلات أو هراوات، ركلات بالأقدام وصدمات كهربائية. لغرض امتهان وإذلال السجناء كان يتم أيضا استخدام عنف جنسي. المعتقلون كانوا أيضا خارج نطاق الاستجوابات عرضة لأعمال إساءة المعاملة من قبل أفراد طاقم عمالة السجن وكان يتم احتجازهم تحت ظروف حبس الإنسانية ومهينة في السجن الممتلئ بصورة مفرطة. إلى جانب العنف والتعذيب الذي كانوا يعانونه هم أنفسهم فإن السجناء كانوا يعانون بصورة خاصة تحت ما يتم سماعه بصورة مستمرة من صرخات الألم المنبعثة من زملائهم المعتقلين الذين يتعرضون للتعذيب. في السجن الممتلئ بصورة مفرطة جدا كان السجناء بصورة جزئية يستحيل عليهم النوم. الرعاية الطبية كان يتم الامتناع عن ورفض توفيرها، المواد الغذائية الموزعة كانت غير كافية وفي الكثير من الحالات غير صالحة للأكل.
في الفترة من أواخر نيسان/أبريل 2011 حتى أوائل أيلول/سبتمبر 2012 لقى 27 شخصا من المعتقلين حتفهم من جراء عمليات التعذيب أو إجراءات إساءة المعاملة الأخرى أو ظروف الاحتجاز في الحبس.
فيما يتعلق بدور المرفوع ضده الدعوى العمومية فإن مجلس القضاء قد تحقق من أنه كان عضوا في جهاز المخابرات العامة السورية وكان يمارس العمل في منصب وظيفي بارز في هذا الجهاز. وكان يتولى رئاسة قسم الاستجوابات في الفرع 251 المختص بدمشق ومحيطها التابع لجهاز المخابرات العامة السورية – والذي يسمى أيضا فرع الخطيب. المرفوع ضده الدعوى العمومية كان بناء على هذا المنصب أيضا هو المختص بالسجن الملحق بقسم الاستجوابات.
بوصفه رئيس قسم الاستجوابات كان المرفوع ضده الدعوى العمومية مسؤولا عما يقع هناك من الأحداث بما يشمل تلك الأحداث التي وقعت في السجن في فترة حدوث الجرائم من نيسان/أبريل 2011 حتى أيلول/سبتمبر 2012. وكان يقوم بمهام الرقابة على مجريات الأمور في السجن ويقوم بالتقرير بها وتحديدها بصورة جوهرية وبالتالي كانت لديه السيطرة على أحداث الجريمة. على الرغم من أن المرفوع ضده الدعوى العمومية لم يقم بتنفيذ الجرائم بنفسه بصورة شخصية، إلا أن هذه الجرائم يجب أن يتم نسبتها إليه بناء على ما كان لديه من سلطة التقرير وإصدار الأوامر.
مجلس القضاء قام بناء على هذا السبب بإدانة المرفوع ضده الدعوى العمومية والحكم عليه بوصفه مشارك في الجرائم.
القتل بوازع من دوافع دنيئة
في فترة ارتكاب الجرائم لقى 27 إنسان حتفهم في سجن الخطيب من جراء عمليات إجراءات إساءة المعاملة. مجلس القضاء يرى فيما يتعلق بهذا القدر أن السمة المعيارية للقتل المتمثلة في الدافع الدنيء قد تم الوفاء بها في شخص المرفوع ضده الدعوى العمومية. المرفوع ضده الدعوى العمومية كان في إطار خدمته الوظيفية لدى المخابرات السورية يريد مكافحة خصوم سياسيين سلميين بما يصل إلى تصفيتهم جسديا. هذه المكافحة كانت تهدف إلى التوصل إلى الحول دون سقوط النظام الشمولي. بهذه الطريقة كان المرفوع ضده الدعوى العمومية يريد في نفس الوقت أن يحافظ على وضعه الاجتماعي المرموق كعقيد في جهاز المخابرات العامة وعلى الامتيازات المرتبطة بذلك. من واقع ذلك تكشف لمجلس القضاء وجود الدوافع الدنيئة.
عدم وجود حالة اضطرارية مبررة
الدفاع تبنى وجهة النظر المتمثلة في أن المرفوع ضده الدعوى العمومية بسبب وجود حالة اضطرارية مبررة (المادة 35 من قانون العقوبات) لا يكون من الممكن محاسبته على أنه مسؤولا عن جريمته. وأن قيامه بمغادرة منصبه وابتعاده وإعراضه عن النظام السوري كان سوف يمثل خطورة على الحياة بالنسبة له ولأسرته. وأنه كان من اللازم عليه أن يخشى من انتقام النظام. إلا أن مجلس القضاء قد نفى وجود حالة اضطرارية مبررة. مجلس القضاء تبين له أن المرفوع ضده الدعوى العمومية كان في كانون الأول/ديسمبر 2012 قد فر هاربا من سوريا. إلا أن المرفوع ضده الدعوى العمومية، ووفقا لما انتهت إليه قناعة مجلس القضاء، كان بالفعل في إمكانه أن يقوم في وقت مبكر عن ذلك بصورة واضحة بمغادرة سوريا. بالنظر إلى جسامة الجرائم المرتكبة كان من السائغ والمعقول بالنسبة للمرفوع ضده الدعوى العمومية أن يقوم بالتنصل من وتجنب ارتكاب هذه الجرائم حتى ولو تحت الانطلاق من وقبول التعرض لقدر أكبر من المخاطر الشخصية.