الدستور المؤقت للجمهورية العربية السورية 1961
المادّة الأولى
الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة وهي جزء من الوطن العربي الكبير.
المادّة الثانية
ينتخب الشعب مجلساً تأسيسياً ونيابياً لمدة أربع سنوات بطريق الاقتراع السري المباشر.
المادّة الثالثة
يجتمع المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات بدعوة من رئيس الوزارة الانتقالية.
المادّة الرابعة
يتولى المجلس وضع دستور للجمهورية خلال مدة أقصاها ستة أشهر ثم يتحول إلى مجلس نيابي.
المادّة الخامسة
ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه ومكتبه.
المادّة السادسة
يمارس المجلس السلطة التشريعية خلال فترة وضع الدستور وفق الأسس التالية:
- يقترح القانون من الحكومة أو من عشرة نواب على الأقل.
- ب ـ يصدر القانون بعد إقراره من المجلس عن رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية.
جـ – يحق لرئيس الجمهورية إعادة القانون إلى المجلس خلال عشرة أيام لإعادة النظر فيه فإذا أصر المجلس على القانون نشره رئیسه حكماً.
المادّة السابعة
ينتخب المجلس رئيساً للجمهورية لمدة خمس سنوات بأكثرية ثلثي أعضائه في الاقتراع الأول وإن لم يحصل فبالأكثرية المطلقة وفي المرة الثالثة فبالأكثرية النسبية.
المادّة الثامنة
أ. يتولى السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية بمعونة مجلس الوزراء
ب. يمارس رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية وفق الأحكام المنصوص عليها في دستور 5 أيلول 1950 حتى نشر الدستور الجديد([1]).